العلامة الحلي

112

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

لم يشهدها إلّا امرأة ، فأجاز بحساب شهادة المرأة ربع الوصيّة » « 1 » . قال علماؤنا : وتقبل شهادة امرأتين في النصف وشهادة ثلاث نساء في ثلاثة أرباع الوصيّة وشهادة أربع في الجميع . مسألة 374 : هل يفتقر الحكم بقبول شهادة المرأة في الرّبع والمرأتين في النصف والثلاث في ثلاثة الأرباع إلى انضمام اليمين ؟ لم ينص علماؤنا عليه ، والأقرب : افتقار الحكم إليه . وتقبل شهادة رجل وامرأتين في الوصيّة بالمال إجماعا منّا من غير يمين ؛ للآية « 2 » . وتقبل شهادة رجل واحد مع اليمين في الوصيّة إجماعا منّا . وهل تقبل شهادة الرجل وحده في بعض الوصيّة من غير يمين ؟ إشكال ينشأ من أنّه أكمل من المرأة ، فحينئذ لو قبلناه لم يقبل في الجميع قطعا ، إلّا مع اليمين . وهل تقبل في الرّبع كالمرأة ، أو في النصف كالمرأتين ؟ إشكال . ولو شهد عدل وذمّيّ ، فالأقرب : القبول من غير يمين إذا تعذّر شهادة المسلمين . ولو شهدت امرأة مسلمة وذمّيّ ، لم تقبل في الزائد على الرّبع . ولو شهد أربع من نساء أهل الذمّة ، لم يعتد بشهادتهنّ . مسألة 375 : لا تقبل في الشهادة بالولاية إلّا شهادة رجلين عدلين مسلمين . ولا تقبل شهادة أهل الذمّة وإن كثروا ، ولا شهادة النساء كذلك ،

--> ( 1 ) التهذيب 9 : 180 / 720 . ( 2 ) سورة البقرة : 282 .