العلامة الحلي
468
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
حكم ما لو كان قد أوصى بأن يشترى من ماله عبد ويعتق فاشتروا وأعتقوه عنه ثمّ ظهر دين يستغرق ماله 307 فيما إذا أوصى بعتق عبد وعيّن شخصا ونصبه للوصيّة أعتقه النائب 307 فيما إذا أوصى بعتق عبد مطلقا ولم يسند العتق إلى أحد يلزم الوارث إعتاقه 308 حكم ما إذا أوصى بعتق وغيره واتّسع الثّلث للجميع أو ضاق 308 حكم ما لو قال : يخدم عبدي فلانا سنة ثمّ هو حرّ 309 فيما لو أوصى أن يشترى له بثلث ماله رقاب ويعتقون لم يجز صرفه إلى المكاتبين 309 حكم ما لو أوصى أن يشترى عبد زيد بخمسمائة ويعتق فتعذّر شراؤه 310 حكم ما لو أوصى أن يشترى عبد بألف ويعتق عنه فلم يخرج من ثلثه 311 حكم ما لو أوصى بشراء عبد أو بيعه وأطلق 311 فيما لو أوصى ببيع عبد بشرط العتق صحّت الوصيّة 312 حكم ما لو أوصى ببيع عبد لرجل بعينه بثمن معلوم أو لم يسمّ ثمنا 312 حكم ما لو كان له عبدان اسم كلّ واحد : سعد ، فقال : سعد حرّ بعد موتي وله مائتا درهم ولم يعيّنه 312 فيما لو قال : أحد عبيدي حرّ أقرع بينهم 312 حكم ما إذا قال : أعتقوا عنّي عبدا أو أعتقوا أحد عبيدي 313 فيما لو أوصى بعتق جماعة من عبيده مفصّلا بدئ بالأوّل فالأوّل 313 فيما إذا أوصى بعتق جاريته على أن لا تتزوّج ثمّ مات فقالت : لا أتزوّج وعتقت فإن تزوّجت بعد ذلك لم يبطل عتقها 314 حكم الوصيّة فيما لو أوصى لأمّ ولده بألف على أن لا تتزوّج أو على أن تثبت مع ولده ففعلت وأخذت الألف ثمّ تزوّجت وتركت ولده 314