العلامة الحلي
469
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فيما لو أعتق عبدين متساويي القيمة بكلمة واحدة ولا مال له غيرهما فمات أحدهما أقرع بين الحيّ والميّت 314 فيما لو أعتق في مرض موته تبرّعا ثمّ أقرّ بدين لم يبطل تبرّعه ونفذ العتق 315 فيما لو قال : إن تزوّجت فعبدي حرّ فهل يصحّ ؟ 315 التدبير وصيّة يمضى من الثّلث وللمدبّر الرجوع فيه وفي بعضه 316 فيما لو دبّر عبده وكان عليه كفّارة عتق لم يجزئ التدبير عن العتق 316 فيما لو أوصى بصرف شيء في العتق فأخرجه الوصي في الحجّ عن الميّت لم يجزئ 316 في أنّه ينبغي عتق من ناله منه ضرر وشدّة 317 فيما لو أوصى بعتق رقبة أجزأ أن يعتق عنه مسمّاها من ذكر وأنثى وخنثى 317 فيما روي من أنّه إذا أوصى بعتق نسمة مؤمنة ولم يوجد ذلك جاز أن يعتق من أفناء الناس ممّن لا يعرف بنصب ولا عداوة 318 فيما روي من جواز شهادة مملوكين لغلام جارية لمولاهما 318 البحث الثاني : في الوصيّة بالحجّ صحّة الوصيّة بالحجّ الاستحبابي وجواز النيابة فيه 319 حكم ما إذا أوصى أن يحجّ عنه وأطلق ولم يعيّن من بلده أو من الميقات 320 حكم ما إذا أوصى بحجّ التطوّع وغيره وقدّم الحجّ في الذكر أو قدّم غيره 321 فيما لو أوصى بالحجّ الواجب أخرجت من صلب المال إن أطلق 322 فيما لو أوصى بحجّ واجب وغيره قدّم الواجب من صلب المال ولو قال : من الثّلث قدّم على غيره من الوصايا 323 فيما إذا مات وعليه حجّ واجب ولم يوص حجّ عنه من صلب المال 323