العلامة الحلي

467

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

حكم ما لو قال لجاريته الحامل : إن أعتقت نصف حملك فأنت حرّة ثمّ أعتق نصف الحمل في مرض موته 296 فيما لو ملك في مرض موته بالإرث من يعتق عليه فهل يعتق من الثّلث أو من الأصل ؟ 297 فيما لو وهب منه من يعتق عليه أو أوصي له به فهل يعتق من الثّلث أو من الأصل ؟ 297 حكم ما لو اشترى المريض من يعتق عليه وكان عليه دين أو لم يكن 298 فيما لو أعتق جارية بعد الموت وهي حامل لم يسر العتق إلى الولد 300 حكم ما لو استثنى الحمل صريحا فقال : هي حرّة بعد موتي إلّا جنينها 300 فيما لو نجّز عتق الجارية في الحياة فهل يعتق الحمل ؟ 301 فيما لو كانت الأم لواحد والحمل لآخر فأعتق مالك الأمّ الأمّ عتقت دون الحمل 301 حكم ما لو أوصى بعتق مملوكه ولا شيء له سواه وعليه دين 301 حكم ما لو أعتق في مرض الموت أو بعد موته عبدين ولا شيء له سواهما وقيمة أحدهما مائتان وقيمة الآخر ثلاثمائة ولم يجز الورثة 302 حكم ما إذا أعتق ثلث عبيدة أو أوصى بعتقهم وكان لهم ثلث صحيح أو كان فيهم كسر 303 فيما إذا أوصى بثلث ماله في الرقاب صرف إلى المكاتبين والعبيد إذا كانوا في شدّة 303 فيما إذا أوصى بعتق رقبة أجزأ الصغير والكبير والذكر والأنثى والصحيح والمعيب والمسلم والكافر 306 حكم ما لو أوصى بعتق عبد لا مال له سواه أو أعتقه في مرضه وأجاز الورثة ثمّ ظهر على الميّت دين يستغرق قيمة العبد 306