العلامة الحلي

461

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

حكم ما لو كان له طبلان : طبل حرب وطبل لهو وأوصى بطبل من ماله أو من طبوله 253 فيما لو تعدّدت الطبول المباح استعمالها كان للموصى له واحد منها 253 فيما لو لم يكن إلّا طبول محرّمة لم تصح الوصيّة 253 فيما إذا صحّت الوصيّة بالطبل فالجلد الذي عليه يدفع إلى الموصى له 253 فيما إذا جازت الوصيّة بالدفّ وكان عليه شيء من الجلاجل نزع ولم يدفع إلى الموصى له 253 فيما يتعلّق بالوصيّة بالعود 254 فيما إذا أوصى له بعود ولا عود له 255 تذنيب : في حكم الوصيّة بالمزمار 256 بيان أنواع القسيّ وحكم الوصيّة بالقوس 256 فروع : 1 - حكم ما إذا قال : أعطوه قوسا من قسيّي وله أنواع من القوس 258 2 - حكم ما لو قال : أعطوه ما يسمّى قوسا 258 3 - فيما إذا أوصى له بقوس أعطي قوسا معمولة 258 هل تستتبع الوصيّة بالقوس الوتر ؟ 259 4 - عدم دخول النّشّاب وغلاف القوس في الوصيّة ودخول الريش والنصل في الوصيّة بالسهم 259 البحث الثاني : في الوصيّة بالأعيان المباحة من الحيوان القسم الأوّل : الحيوان غير الرقيق صحّة الوصيّة بالحيوانات المملوكة 259 فيما لو أوصى له بشاة تناول الذكر والأنثى 259