العلامة الحلي
462
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
تناول اسم الشاة صغيرة الجثّة وكبيرتها والسليمة والمعيبة والصحيحة والمريضة 260 حكم ما لو قال : أعطوه شاة من شياهي أو من غنمي ولم يكن له غنم أو كان له 260 فروع : 1 - حكم ما لو قال : أعطوه شاة من مالي ولم يكن له غنم أو كان له 261 2 - حكم ما لو قال : أعطوه غنما من مالي وكان للموصي غنم أو لم يكن 261 3 - فيما إذا قال : اشتروا له شاة وله شياه لم يعطه منها 261 4 - فيما إذا أوصى بشاة وهناك قرينة تدلّ على التخصيص بالأنثى أو الذكر حمل اللفظ عليه 262 5 - مطلق الوصيّة بالشاة لا تحمل على الظباء والثور الوحشي حيث يطلق عليهما الشاة في اللغة 262 أسماء البعير والجمل والناقة تشمل السليم والمعيب والبخاتي والعراب 262 عدم إطلاق اسم الجمل على الأنثى والناقة على الذكر 262 شمول اسم البعير للذكر والأنثى 262 فيما لو أوصى بما بلغ سنّا معيّنة وجب 263 فيما لو قال : أعطوه بنت مخاض فهل تجزئ بنت اللبون ؟ 263 إطلاق اسم الثور على الذكر من البقر وهل يطلق البقرة على الذكر من البقر ؟ 263 فيما لو قال : أعطوه عشرة من الإبل أو البقر أو الغنم جاز الذكر والأنثى 264 فيما لو قال : أعطوه عشر أينق أو بقرات لم يعط الذكور 264 فيما لو قال : أعطوه عشرا من الإبل أو عشرة جاز الذكر والأنثى 264 فيما لو قال : أعطوه رأسا من الإبل أو البقر أو الغنم جاز الذكر والأنثى 264 فيما لو أوصى بكلب أو حمار فينصرف إلى الذكر منهما 264 فيما لو أوصى بكلبة أو حمارة أو أتان فهو للأنثى 265