العلامة الحلي
448
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
حكم ما لو أوصى لأجنبيّ بالثّلث ولكلّ واحد من ابنيه بالثّلث فردّا 126 حكم ما لو وقف دارا في مرض موته على ابنه الحائز 127 حكم ما لو كان له ابن وبنت فوقف ثلثي داره على ابنه والثّلث على البنت 128 حكم ما لو وقف الدار - في الفرض المزبور - عليهما نصفين واحتملها الثّلث 128 حكم ما لو وقف الدار على ابنه وزوجته نصفين ولا وارث له غيرهما 129 حكم ما لو وقف ثلث الدار على ابنه وثلثيها على ابنته ولا وارث له سواهما 130 حكم ما لو أسقط المريض عن وارثه دينا له عليه أو أوصى بقضاء دينه الذي عليه للأجنبيّ أو أسقطت المرأة صداقها عن زوجها أو عفا عن جناية موجبها المال 130 حكم ما لو عفا عن القصاص أو عن حدّ القذف 131 حكم ما لو أوصى لغريم وارثه أو لولد وارثه 131 حكم ما لو أوصى بثلث لوارث وأجنبيّ وقال : إن ردّوا وصيّة الوارث فالثّلث كلّه للأجنبيّ 131 فيما إذا قال : أوصيت لفلان بثلثي فإن مات قبلي فهو لفلان صحّ 131 فيما إذا قال : وصّيت بثلثي لفلان فإن أقبل فلان الغائب فهو له صحّ 132 حكم ما لو أوصى لوارثه فأجاز بعض الورثة الوصيّة دون بعض 132 المطلب الثاني : في المسائل اللفظيّة البحث الأوّل : فيما يتعلّق بالوصيّة للحمل حكم ما إذا قال : أوصيت لحمل فلانة بكذا فأتت بولدين 133 فيما لو كان أحد الولدين - في الفرض المزبور - خرج ميّتا فالكلّ للحيّ 133 حكم ما إذا قال : إن كان حملها غلاما فأعطوه عشرة وإن كان جارية فأعطوه خمسة فولدت غلامين 134 حكم ما لو قال : إن كان في بطنها غلام فله كذا فولدت غلاما وجارية أو غلامين 135