العلامة الحلي

422

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الشافعيّة ، وبه قال أبو ثور وأحمد في رواية « 1 » . والثاني « 2 » : أنّها على الموصى له - وبه قال أبو حنيفة وبعض الشافعيّة « 3 » - ؛ لأنّه ملك منفعته على التأبيد [ فكانت ] « 4 » النفقة عليه ، كالزوج - وهو رواية عن أحمد « 5 » - ولأنّ نفعه له فكان عليه ضرره ، كالمالك لهما جميعا . وتحقيق ذلك : أنّ إيجاب النفقة على من لا نفع له ضرر مجرّد ، فيصير معنى الوصيّة : أوصيت لك بنفع عبدي وأبقيت على ورثتي ضرره ، وإن أوصى بنفعه لإنسان ولآخر برقبته ، كان معناه : أوصيت لهذا بنفعه ولهذا بضرّه ، والشرع ينفي هذا بقوله : « لا ضرر ولا ضرار » « 6 »

--> ( 1 ) الحاوي الكبير 8 : 222 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 468 ، نهاية المطلب 11 : 136 ، الوجيز 1 : 278 ، الوسيط 4 : 458 ، حلية العلماء 6 : 125 - 126 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 84 ، البيان 8 : 251 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 113 ، روضة الطالبين 5 : 173 ، المغني 6 : 512 ، الشرح الكبير 6 : 549 . ( 2 ) أي : الوجه الثاني في الفرع المزبور ، وهو المذكور في الحاوي الكبير 8 : 222 ، والمهذّب - للشيرازي - 1 : 468 ، ونهاية المطلب 11 : 136 ، والوجيز 1 : 278 ، والوسيط 4 : 458 ، وحلية العلماء 6 : 125 ، والتهذيب - للبغوي - 5 : 84 ، والبيان 8 : 251 ، والعزيز شرح الوجيز 7 : 113 ، وروضة الطالبين 5 : 173 ، والمغني 6 : 512 ، والشرح الكبير 6 : 549 . ( 3 ) راجع المصادر في الهامش السابق . ( 4 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « وكانت » . والمثبت يقتضيه السياق . ( 5 ) المغني 6 : 512 ، الشرح الكبير 6 : 549 . ( 6 ) الموطأ 2 : 745 / 31 ، مسند أحمد 6 : 446 - 447 / 22272 ، سنن ابن ماجة 2 : 784 / 2340 و 2341 ، المعجم الكبير - للطبراني - 2 : 86 / 1387 ، و 11 : 302 / 11806 ، المستدرك - للحاكم - 2 : 57 - 58 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 6 : 69 ، و 10 : 133 .