العلامة الحلي

410

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقيل : لا خيار له ؛ لأنّه متلف « 1 » . فإن ترك ألفين سواه ، عتق كلّه ، وورث سدس الألفين ، والباقي للابن ، وبه قال مالك وأبو حنيفة « 2 » . ونقل نحوه عن الشافعي « 3 » . ونقل عنه : يعتق ، ولا يرث « 4 » . وقيل : شراؤه مفسوخ « 5 » . وقال أبو يوسف ومحمّد : يرث الأب سدس التركة ، وهو خمسمائة يحتسب بها من رقبته ، ويسعى في نصف قيمته ، ولا وصيّة له « 6 » . وإن اشترى ابنه بألف لا يملك غيره ومات وخلّف أباه ، عتق كلّه بالشراء في الوجه الأوّل ، وفي الثاني : يعتق ثلثه بالوصيّة وثلثاه على جدّه عند الموت ، وولاؤه عندهم أثلاثا بينهما ، وبه قال مالك « 7 » . وقال أبو حنيفة : يعتق ثلثه بالوصيّة ، ويسعى في قيمة ثلثيه للأب ، ولا يرث « 8 » . وقال أبو يوسف ومحمّد : يرث خمسة أسداسه ، ويسعى في قيمة سدسه « 9 » . وقول الشافعي فيه كما قال في الأب « 10 » . ولو ترك ألفين سواه ، عتق كلّه ، وورث خمسة أسداس الألفين ، وللأب السّدس ، وبه قال مالك وأبو حنيفة « 11 » . وقال أبو يوسف ومحمّد : للأب سدس التركة : خمسمائة ، وباقيها للابن يعتق منها ، ويأخذ ألفا وخمسمائة « 12 » .

--> ( 1 إلى 11 ) المغني 6 : 533 ، الشرح الكبير 6 : 339 . ( 12 ) المغني 6 : 533 - 534 ، الشرح الكبير 6 : 339 - 340 .