العلامة الحلي

397

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فيرجع كلّ واحد إلى نصف وصيّته ، ويرجع صاحب الثّلث إلى سدس الجميع ، ويرجع صاحب العبد إلى نصفه . وعلى ما قوّيناه نضرب مخرج الثّلث في مخرج الربع يكون اثني عشر ، ثمّ في ثلاثة تكون ستّة وثلاثين ، فلصاحب الثّلث ثلث المائتين ، وهو ثمانية من أربعة وعشرين ، وربع العبد ، وهو ثلاثة أسهم ، صار له أحد عشر ، ولصاحب العبد ثلاثة أرباعه ، وذلك تسعة أسهم ، نضمّها إلى سهام صاحب الثّلث صار الجميع عشرين سهما ، ففي حال الردّ يجعل الثّلث عشرين ، والمال كلّه ستّون ، فلصاحب العبد تسعة من العبد ، وهو « 1 » ربعه وخمسه ، ولصاحب الثّلث ثمانية من الأربعين ، وهي خمسها ، وثلاثة من العبد ، وهو عشره ونصف عشره . ولو كانت وصيّة صاحب المشاع بالنصف ، فله في حال الإجازة مائة وثلث العبد ، ولصاحب العبد ثلثاه ، وفي حال الردّ لصاحب المشاع خمس المائتين وخمس العبد ، ولصاحب العبد خمساه . وعلى الوجه الآخر : لصاحب المشاع ربع المائتين وسدس العبد ، ولصاحب العبد ثلثه . والطريق أن ينسب الثّلث إلى ما حصل لهما في حال الإجازة ، ثمّ يعطى كلّ واحد ممّا حصل له في الإجازة مثل تلك النسبة ، وعلى الوجه الأوّل ينسب الثّلث إلى وصيّتهما ، ثمّ يعطى كلّ واحد في الردّ مثل الخارج بالنسبة . وبيانه في هذه المسألة : أنّ نسبة الثّلث إلى وصيّتهما بالخمسين ؛ لأنّ

--> ( 1 ) الظاهر : « وهي » .