العلامة الحلي
398
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
النصف والثّلث خمسة من ستّة ، فالثّلث خمساها ، فلصاحب العبد خمسا العبد ؛ لأنّه وصيّته ، ولصاحب النصف الخمس ؛ لأنّ له خمسي وصيّته . وعلى الآخر [ قد ] « 1 » حصل لهما في حال الإجازة الثّلثان ، ونسبة الثّلث إليهما بالنصف ، فلكلّ واحد منهما ممّا حصل له في الإجازة نصفه ، وقد كان لصاحب المشاع من المائتين نصفها ، فله ربعها ، وكان له من العبد ثلثه فصار له سدسه ، [ وكان لصاحب العبد ثلثاه ، فصار له ثلثه ] « 2 » . فإن كانت المسألة بحالها وملكه غير العبد ثلاثمائة ، ففي الإجازة لصاحب المشاع مائة وخمسون وثلث العبد ، ولصاحب العبد ثلثاه ، وفي الردّ لصاحب المشاع تسعا المال كلّه ، ولصاحب العبد أربعة أتساعه على الأوّل ، وعلى الثاني لصاحب العبد ( ربعه ونصف سدسه ، وللآخر من العبد عشرون هي خمسه ) « 3 » ومن المال ثمانون وهي ربعها وسدس عشرها . ولو خلّف عبدا قيمته مائة ومائتين ووصّى لرجل بمائة وبالعبد كلّه ، ووصّى لآخر بالعبد وقصد التشريك ، ففي حال الإجازة يقسّم العبد بينهما نصفين ، وينفرد صاحب الثّلث [ بنصف ] « 4 » الباقي ، وفي الردّ للموصى له بالعبد ثلثه ، وللآخر ثلثه وثلث المائة على وجه ، وعلى آخر لصاحب العبد ربعه وللآخر ربعه ونصف المائة يرجع كلّ منهما إلى نصف وصيّته . ولو لم تزد الوصيّتان على الثّلث - كما لو خلّف خمسمائة وعبدا
--> ( 1 و 2 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني 6 : 577 ، والشرح الكبير 6 : 577 . ( 3 ) بدل ما بين القوسين في المغني 6 : 578 : « أربعة وسدسه ، وللآخر ثمنه ونصف سدسه » . وفي الشرح الكبير 6 : 567 : « ثلثه وخمس تسعه ، وللآخر ثمنه ونصف سدسه » . ( 4 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة وكذا في المغني 6 : 578 : « بثلث » . والصحيح ما أثبتناه من الشرح الكبير 6 : 568 .