العلامة الحلي
369
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
كان ، ولعمرو بمثل نصيب ابن خامس لو كان ، ففي استخراج حسابها طريقان : الأوّل : أن نقول : المسألة من اثنين لو لم تكن وصيّة ، ومن أربعة لو كانوا أربعة ، ومن خمسة لو كانوا خمسة ، فهنا اثنان وأربعة وخمسة ، والاثنان والأربعة متداخلان ، فنحذف الاثنين ، ونضرب أربعة في خمسة يبلغ عشرين ينقسم على الاثنين بلا وصيّة ، وعلى الأربعة لو كانوا لكلّ واحد خمسة ، وعلى الخمسة لو كانوا لكلّ واحد أربعة ، فنزيد تسعة على الفريضة ، فالفريضة تسعة وعشرون ، لزيد خمسة ، ولعمرو أربعة ، والباقي للابنين . الثاني : أن نقول : لو لم تكن إلّا وصيّة زيد لكان له سهم من خمسة ، فيقسّم الباقي على خمسة ؛ لوصيّته لعمرو بمثل نصيب ابن خامس ، فيخرج من القسمة أربعة أخماس ، وهي نصيب كلّ ابن لو كانوا خمسة ، فتزيد على الخمسة ، لعمرو أربعة أخماس يكون خمسة وأربعة أخماس ، لزيد منها واحد ، ولعمرو أربعة أخماس ، والباقي للابنين ، فإذا بسطتها أخماسها كانت تسعة وعشرين . أو نقول : لو لم تكن إلّا وصيّة عمرو لكان له سهم من ستّة ، فيقسّم الباقي على أربعة ؛ لوصيّة زيد بمثل نصيب ابن رابع ، فيخرج من القسمة واحد وربع ، وذلك نصيب كلّ ابن لو كانوا أربعة ، فنزيد على الستّة لزيد واحدا وربعا يكون سبعة وربعا ، لعمرو منها واحد ، ولزيد واحد وربع ، وإذا بسطتها أرباعا كانت تسعة وعشرين . ولو كان له ابنان وأوصى لزيد بمثل نصيب ابن ثالث لو كان ، ولعمرو بمثل نصيب ابن رابع لو كان ، فعلى الطريق الأوّل المسألة من اثنين ، ومن