العلامة الحلي

356

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

والأقرب : أنّه يتخيّر الورثة في تعيين ما شاؤوا ، فيعطوا الموصى له أيّ عبد اختاروه وإن كان أدونهم ، صحيحا كان أو معيبا ، جيّدا أو رديئا - وبه قال الشافعي ، وهو رواية عن أحمد « 1 » - لتناول اسم العبد ، وأصالة براءة الذمّة من الزائد ، كما لو أوصى له بعبد ولم يضفه إلى عبيده . وعنه رواية أخرى : أنّه يقرع ، وبه قال إسحاق « 2 » . وقال مالك : إذا أوصى بعشر من إبله وهي مائة ، أعطي عشرها ، وهو يقتضي أنّه إذا أوصى له بعبد وله ثلاثة أعبد فله ثلثهم ، وإن كانوا أربعة فله ربعهم ، والنخل والرقيق والدوابّ على ذلك « 3 » . وليس بجيّد ، بل تعطى عشرة بالعدد ؛ لأنّه الذي يتناوله لفظه ، فلا يعدل عنه . ولو لم يكن له إلّا عبد واحد ، تعيّنت الوصيّة فيه . وكذا لو كان له عبيد فماتوا كلّهم إلّا واحدا ، تعيّنت الوصيّة فيه ؛ لتعذّر تسليم الباقي .

--> - المزني : 143 ، الحاوي الكبير 8 : 229 ، نهاية المطلب 11 : 157 ، الوجيز 1 : 271 و 275 ، الوسيط 4 : 416 و 440 ، البيان 8 : 146 و 223 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 35 و 81 ، روضة الطالبين 5 : 122 و 149 ، المغني 6 : 614 ، الشرح الكبير 6 : 537 . ( 1 ) الأم 4 : 90 ، مختصر المزني : 143 ، الحاوي الكبير 8 : 229 ، الوجيز 1 : 275 ، الوسيط 4 : 440 ، البيان 8 : 223 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 81 ، روضة الطالبين 5 : 149 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 1018 / 2088 ، المغني 6 : 614 ، الشرح الكبير 5 : 537 . ( 2 ) المغني 6 : 614 ، الشرح الكبير 6 : 537 . ( 3 ) الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 1018 / 2088 ، المغني 6 : 614 ، الشرح الكبير 6 : 537 .