العلامة الحلي

350

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال صاحباه : إلّا أن يزيد على الثّلث فيكون له الثّلث ؛ لأنّ سهام الورثة أنصباؤهم ، فيكون له أقلّها ؛ لأنّه المتيقّن ، فإذا زاد على السّدس دفع إليه السّدس ؛ لأنّه أقلّ سهم يرثه ذو قرابة « 1 » . وقال أبو ثور : يعطى سهما من أربعة وعشرين ؛ لأنّها أكثر أصول الفرائض ، فالسهم منها أقلّ السهام « 2 » . وقال الشافعي وابن المنذر : يعطيه الورثة ما شاؤوا ؛ لأنّ ذلك يقع عليه اسم السهم ، فأشبه ما لو أوصى له بحظّ « 3 » . وقال عطاء وعكرمة : لا شيء له « 4 » . والرواية الثالثة عن أحمد : أنّه يعطى السّدس ، إلّا أن تعول الفريضة ، فيعطى سهما مع العول ، فكان معنى الوصيّة : أوصيت لك بسهم من يرث السّدس ، فلو أوصى له بسهم في مسألة فيها زوج وأخت ، كان له السّبع ،

--> - القضاة 2 : 686 / 3865 و 3866 ، بدائع الصنائع 7 : 356 ، الاختيار لتعليل المختار 5 : 105 ، الحاوي الكبير 8 : 206 ، حلية العلماء 6 : 101 - 102 ، البيان 8 : 214 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 145 . ( 1 ) الجامع الصغير - للشيباني - : 522 ، مختصر اختلاف العلماء 5 : 25 / 2165 ، المبسوط - للسرخسي - 28 : 87 ، روضة القضاة 2 : 686 / 3867 ، بدائع الصنائع 7 : 356 ، الاختيار لتعليل المختار 5 : 105 ، الحاوي الكبير 8 : 206 ، حلية العلماء 6 : 103 ، البيان 8 : 214 ، المغني 6 : 476 ، الشرح الكبير 6 : 581 . ( 2 ) المغني 6 : 476 ، الشرح الكبير 6 : 581 ، الحاوي الكبير 8 : 206 ، حلية العلماء 6 : 103 . ( 3 ) الحاوي الكبير 8 : 206 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 464 ، نهاية المطلب 11 : 61 ، حلية العلماء 6 : 101 ، البيان 8 : 213 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 145 ، روضة الطالبين 5 : 195 ، المغني 6 : 476 ، الشرح الكبير 6 : 581 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 1009 / 2059 ، عيون المجالس 4 : 1949 / 1386 . ( 4 ) مختصر اختلاف العلماء 5 : 27 / 2165 ، المغني 6 : 477 ، الشرح الكبير 6 : 581 .