العلامة الحلي

351

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

كما لو كان معهما جدّة على الروايات الثلاث ، وكذا لو كان في المسألة أمّ وثلاث أخوات متفرّقات ، فإن كان معهم زوج فالمسألة من تسعة ، للموصى له العشر على الروايات الثلاث ، ولو كان الورثة زوجا وأبوين وابنين ، فالمسألة من خمسة عشر ، وتعول بسدس آخر ، فتصير من سبعة عشر على الرواية الأولى والثانية ، وعلى الثالثة يكون للموصى له سهم واحد يزاد على خمسة عشر ، فتصير ستّة عشر ، ولو خلّف أبوين وابنين وأوصى لرجل بسدس ماله وللآخر بسهم ، جعلت [ ذا ] « 1 » السهم كالأمّ وأعطيت صاحب السّدس سدسا كاملا ، وقسّمت الباقي بين الورثة والموصى له على سبعة ، فتصحّ من اثنين وأربعين ، لصاحب السّدس سبعة ، ولصاحب السهم خمسة على الروايات الثلاث . ويحتمل أن يعطى ذو السهم السّبع كاملا ، كأنّه أوصى له به من غير وصيّة أخرى ، فيكون له ستّة ، ويبقى تسعة وعشرون على ستّة لا تنقسم ، فتضربها في اثنين وأربعين ، تكون مائتين واثنين وخمسين « 2 » . والحقّ ما قدّمناه ؛ لأنّه المنقول عن أهل البيت عليهم السّلام « 3 » ، وهم أعرف بالأحكام . مسألة 214 : لو أوصى له بجزء من ماله ولم يبيّن ، صرف إلى السّبع عند أكثر علمائنا « 4 » .

--> ( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « ذلك » ، والمثبت كما في المصدر . ( 2 ) المغني 6 : 477 - 478 ، الشرح الكبير 6 : 582 - 584 . ( 3 ) راجع : الهامش ( 5 و 6 ) من ص 348 . ( 4 ) منهم : الشيخ الصدوق في الهداية : 81 ، والشيخ المفيد في المقنعة : 673 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 4 : 39 ، المسألة 7 ، وسلّار في المراسم : 204 ، وابن البرّاج في جواهر الفقه : 150 ، المسألة 525 ، وابن حمزة في الوسيلة : 378 ، وابن إدريس في السرائر 3 : 207 .