العلامة الحلي

336

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

والشيخ رحمه اللّه قال : يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء « 1 » . مسألة 202 : لو أوصى أن يحجّ عنه في كلّ سنة بعشرين دينارا - مثلا - من ضيعة له ، ولم يتّفق من يرغب بذلك ، أو قصرت الضيعة عن العشرين ، أو انقطعت السبل وغلت الأجرة ، جمع مال سنتين أو ثلاثة أو أزيد واستؤجر به ؛ لأنّ إبراهيم بن مهزيار كتب إليه عليه السّلام : إنّ مولاك عليّ بن مهزيار أوصى أن يحجّ عنه من ضيعة صيّر ريعها إلى حجّة في كلّ سنة عشرين دينارا وإنّه قد انقطع طريق البصرة وتضاعفت المؤونة على الناس وليس يكتفون بالعشرين ، وكذلك أوصى عدّة من مواليك في حجّتهم ، فكتب : « تجعل ثلاث حجج حجّة إن شاء اللّه » « 2 » . قال إبراهيم : وكتب إليه عليّ بن محمّد الحضيني : إنّ ابن عمّي أوصى أن يحجّ عنه حجّة بخمسة عشر دينارا في كلّ سنة فليس يكفي ، ما تأمر في ذلك ؟ فكتب عليه السّلام : « تجعل حجّتين حجّة ، فإن اللّه تعالى عالم بذلك » « 3 » . مسألة 203 : لو أوصى أن يحجّ عنه فلان بعينه ، فإن عيّن القدر ورغب وخرج من الثّلث إن كان فيه محاباة صحّ ولا يجب ، ولو لم يخرج من الثّلث أو لم يرغب ، فإن كان الحجّ واجبا أخرج أجرة المثل فيه ، فإن رغب المعيّن وإلّا استؤجر عنه ، وإن كان تطوّعا احتمل أن يستأجر غيره ، والبطلان ؛ لتعذّر إمضاء الوصيّة ، فيصرف ما عيّن فيها إلى الورثة . ولو لم يعيّن القدر ، انصرف الإطلاق إلى أجرة المثل ، فإن كان الحجّ

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 408 ، ذيل ح 1418 . ( 2 ) الكافي 4 : 310 ( باب ) - بدون عنوان - ح 1 ، الفقيه 2 : 272 / 1326 بتفاوت . ( 3 ) الكافي 4 : 310 ( باب ) - بدون عنوان - ح 2 ، التهذيب 5 : 408 / 1418 .