العلامة الحلي
333
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ثمانون بسهمين ، وللآخر مائة وعشرون بثلاثة أسهم « 1 » . ولو كانت أجرة الحجّ خمسين والصورة بحالها ، أخذ من الثّلث خمسون أوّلا ، [ ثمّ ] « 2 » قال ابن الحدّاد من الشافعيّة : يجعل الباقي بين الموصى له بالثّلث وبين الحجّ والوصيّة الأخرى ، للموصى له بالثّلث مائة وخمسة وعشرون ، ويصرف من الباقي خمسون إلى الحجّ بالوصيّة ، والباقي للموصى له الآخر « 3 » . وقال الآخرون : بل يقسّم الباقي بعد أجرة مثل الحجّ على أحد عشر سهما ؛ لأنّ الوصيّة في هذه الصورة للموصى له بالثّلث بثلاثمائة ، وللحجّ والموصى له الآخر بمائتين وخمسين ، والنسبة بينهما ما قلنا ، فللموصى له بالثّلث ما يخصّ ستّة ، والباقي يقدّم الحجّ منه بخمسين ؛ لأنّ حقّ الموصى له الآخر مؤخّر عن مائة الحجّ ، والباقي له « 4 » . ولو كان الثّلث مائتين ، فإن كان أجرة مثل الحجّ مائة أخذ من رأس المال الثّلث ، ثمّ على قول ابن الحدّاد يجعل الباقي بينهما نصفين « 5 » ، وعلى قول الأكثر يجعل بينهما على ثلاثة أسهم ؛ لأنّ الوصيّة لهذا بمائة ولهذا بمائتين « 6 » . وإن كان أجرة مثله خمسين ، أخذ خمسون أوّلا ، والباقي على قول ابن الحدّاد بين الموصى له بالثّلث وبين الوصيّتين الأخريين بالسويّة ، ثمّ يقدّم الحاجّ بخمسين من حصّتهما « 7 » ، وعلى قول الأكثر يجعل الباقي بعد الخمسين على سبعة أسهم ؛ لأنّه أوصى لأحدهما بمائتين ، وللحجّ والآخر
--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 126 ، روضة الطالبين 5 : 182 - 183 . ( 2 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . ( 3 إلى 7 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 126 ، روضة الطالبين 5 : 183 .