العلامة الحلي

295

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

عتق غانم عندنا خاصّة . وعند العامّة يعتق الجميع إن احتمله الثّلث ، وإلّا عتق غانم قطعا ، ولا قرعة ، وإن فضل من الثّلث شيء أقرع بين الآخرين ، فمن خرجت له قرعة الحرّيّة عتق كلّه إن خرج كلّه ، وبعضه إن لم يخرج إلّا بعضه ، ولو خرج أحد الآخرين من الثّلث وبعض الثالث ، فالذي خرجت له القرعة يعتق كلّه ، ويعتق من الآخر بعضه « 1 » . ولو قال لعبده : إن تزوّجت فأنت حرّ ، ثمّ تزوّج في مرض الموت ، لم يصح العتق عندنا . وعند العامّة يصحّ . فإن كان أصدقها مهر المثل لزم من رأس المال ، ويعتق سالم من الثّلث ، وإن أصدقها أكثر من مهر مثلها فقدر مهر المثل يخرج من صلب المال ، والزيادة عليه من الثّلث إن كانت غير وارثة تستحقّ هي من الثّلث تلك الزيادة ؛ لأنّ تلك الزيادة وصيّة ، ولا وصيّة لوارث عندهم « 2 » . ثمّ ينظر فإن خرجت الزيادة وقيمة سالم من الثّلث عتق سالم ، وإن لم تخرجا تدفع الزيادة إلى المرأة ، ويبطل عتق سالم ؛ لأنّ المهر أسبق ، فإنّه يجب بالنكاح ، والزيادة وجبت قبل عتق العبد ؛ لأنّ التزويج كان شرطا في عتقه فيقدّم عليه « 3 » . وإن قال : أنت حرّ في حال تزويجي ، فتزوّج وأصدق أكثر من مهر

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 59 ، روضة الطالبين 5 : 132 . ( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 458 ، البيان 8 : 131 - 132 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 24 ، روضة الطالبين 5 : 103 ، المغني 6 : 449 ، الشرح الكبير 6 : 463 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 59 - 60 ، روضة الطالبين 5 : 132 .