العلامة الحلي
268
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
العرف العامّ بالنسبة إلى العامّة . مسألة 155 : تجوز الوصيّة بكلّ حيوان مملوك ينتفع به منفعة مقصودة في نظر الشرع وإن [ كان غير مأكول اللحم ، تبعا للانتفاع به ولو بجلده ] « 1 » ، كما في السباع عند من جوّز بيعها ، وعند غيره إشكال أقربه : الجواز أيضا ، أمّا ما لا منفعة له كالحشرات فلا تجوز الوصيّة بها ، كما لا يجوز تملّكها . القسم الثاني : في الوصيّة بالرقيق . مسألة 156 : اسم الرقيق يتناول بالوضع الصغير والكبير والسليم والمعيب والمسلم والكافر والذكر والأنثى والخنثى . إذا ثبت هذا ، فإن قال : أوصيت له برأس من رقيقي ، أو قال : أعطوه رأسا من رقيقي ، فإن لم يكن له رقيق يوم الوصيّة ولا حدث من بعد ، فالوصيّة باطلة ؛ لفوات محلّها . وكذا لو قال : أعطوه عبدي الحبشي ، أو العبد الذي صفته كيت وكيت ، ولا عبد له بتلك الصفة يوم الوصيّة ولا حدث بعده . ولو حدث له أرقّاء بعد الوصيّة ، تعلّقت الوصيّة بها . وللشافعيّة الوجهان السابقان في أنّ الاعتبار بيوم الوصيّة أو بيوم الموت ؟ « 2 » . وعليهما يخرّج ما إذا كان له أرقّاء يوم الوصيّة وحدث آخرون بعده ، فإنّ للوارث أن يعطيه رقيقا من الحادثين بعد الوصيّة .
--> ( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « كانت غير مأكولة . . . بها ولو بجلدها » . والمثبت يقتضيه السياق . ( 2 ) التهذيب - للبغوي - 5 : 87 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 84 ، روضة الطالبين 5 : 151 .