العلامة الحلي

238

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

والعامّة نازعوا في الحكمين ، ولهم فيهما قولان « 1 » . فعلى ما اخترناه لو خلّف زوجة - هي بنت عمّه - وأباها - وكان وارثا - وكان قد أوصى لها وأجاز أبوها الوصيّة ، فلا رجوع له عندنا وعند من قال : إنّها تنفيذ من العامّة « 2 » . وأمّا على قول من قال : إنّها ابتداء عطيّة ، فله الرجوع « 3 » ؛ لأنّ هبة الابن يجوز للأب الرجوع فيها عندهم « 4 » . مسألة 135 : لو أعتق عبدا في مرضه ولا مال له سواه ، أو زادت قيمته على الثّلث ، أو أوصى بعتقه فأجازوا عتقه ، أو وصيّته بالعتق ، صحّ العتق ، ويكون الولاء بأسره للميّت يرثه من يرث الولاء عنه ، وهو قول من جعل الإجازة تنفيذا من العامّة « 5 » . ومن جعلها ابتداء عطيّة قال : إنّ ما زاد على الثّلث يكون ولاؤه للمجيزين ذكورهم وإناثهم بحسب استحقاقهم ؛ لأنّهم باشروه بالإعتاق « 6 » . وقال بعض الشافعيّة : يحتمل أن يكون الولاء للميّت على القولين جميعا ؛ لأنّا وإن جعلنا إجازتهم ابتداء عطيّة فإجازتهم إعتاق الميّت كإعتاقهم عن الميّت بإذنه ، ومن أعتق عبده عن غيره بإذنه والتماسه كان

--> ( 1 ) راجع : ج 20 ، ص 37 وما بعدها . ( 2 و 3 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 25 ، روضة الطالبين 5 : 105 . ( 4 ) الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 221 ، الحاوي الكبير 7 : 545 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 454 ، نهاية المطلب 8 : 423 و 424 ، الوجيز 1 : 249 ، الوسيط 4 : 272 ، حلية العلماء 6 : 52 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 537 ، البيان 8 : 106 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 322 ، روضة الطالبين 4 : 440 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 51 ، المغني 6 : 305 ، الشرح الكبير 6 : 302 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 25 - 26 ، روضة الطالبين 5 : 105 . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 26 ، روضة الطالبين 5 : 105 .