العلامة الحلي

227

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فالشطر يا رسول اللّه ، قال : « لا » قلت : فالثّلث ، قال : « الثّلث والثّلث كثير ، إنّك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون الناس » « 1 » . وعن عليّ عليه السّلام أنّه قال : « لأن أوصي بالخمس أحبّ إليّ من أن أوصي بالرّبع ، ولأن أوصي بالرّبع أحبّ إليّ من أن أوصي بالثّلث ، فمن أوصى بالثّلث فلم يترك » « 2 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه هشام بن سالم وحفص بن البختري وحمّاد بن عثمان - في الحسن - عن الصادق عليه السّلام قال : « من أوصى بالثّلث فقد أضرّ بالورثة ، والوصيّة بالخمس والرّبع أفضل من الوصيّة بالثّلث ، ومن أوصى بالثّلث فلم يترك » « 3 » . وفي الصحيح عن شعيب بن يعقوب أنّه سأل الصادق عليه السّلام : عن الرجل يموت ما له في ماله ؟ قال : « له ثلث ماله ، وللمرأة أيضا » « 4 » . وفي الحسن عن عاصم [ بن حميد عن محمّد ] « 5 » بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : [ لأن ] « 6 » أوصي بخمس مالي أحبّ إليّ من أن أوصي بالرّبع ، ولأن أوصي بالرّبع أحبّ إليّ من أن أوصي بالثّلث ، ومن أوصى بالثّلث فلم يترك وقد بالغ » .

--> ( 1 ) صحيح البخاري 8 : 187 ، صحيح مسلم 3 : 1250 - 1251 / 1628 ، سنن أبي داود 3 : 112 / 2864 ، الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ) 4 : 430 / 2116 ، سنن النسائي ( المجتبى ) 6 : 241 - 242 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 6 : 268 ، الموطّأ 2 : 763 / 4 ، المغني والشرح الكبير 6 : 444 . ( 2 ) المصنّف - لابن أبي شيبة - 11 : 202 / 10972 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 41 . ( 3 ) التهذيب 9 : 191 / 769 ، الاستبصار 4 : 119 / 451 ، وفي الكافي 7 : 11 / 5 ، والفقيه 4 : 136 / 475 عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . ( 4 ) الكافي 7 : 11 / 3 ، التهذيب 9 : 191 / 770 ، الاستبصار 4 : 119 / 452 . ( 5 و 6 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .