العلامة الحلي

214

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الثلاثة . ز : لو نذر عتق عبده إن لم يضربه ، فمات قبل ضربه ، دخل في الوصيّة ؛ لأنّ العتق يثبت في آخر جزء من أجزاء حياته ، لتحقّق العجز عنده ، فيثبت اسم المولى قبل الموت ، هذا عند الحنفيّة « 1 » ، وفيه نظر . ح : لو كان الموصي رجلا من العرب فأوصى لمواليه بثلث ماله ، صحّت الوصيّة ؛ لأنّ العرب لا تسترقّ ولا تسبى ، فلا يكون له إلّا المولى من الأسفل ، فيبطل الاشتراك ، فتصحّ الوصيّة . ط : لو أوصى لمواليه وقصد الأسفل أو كان عربيّا ، صرف إليه . وهل يدخل ولده ؟ قالت الحنفيّة : نعم « 2 » . وفيه نظر . ي : لو أوصى لمواليه ، لم يدخل فيه مولى الموالاة ولا معتق المعتق ؛ لأنّ الأصل الحمل على الحقيقة ، فيبطل المجاز . وعن أبي يوسف : أنّ مولى الموالاة يدخل ، والكلّ شركاء ؛ لأنّ الاسم يتناولهم على السواء « 3 » . قال باقي الحنفيّة : سبب ثبوت أحدهما الإعتاق ، وسبب الآخر العقد ، وهما معنيان مختلفان ، وإنّما حمل على الإعتاق لأنّ السبب فيه لازم ، فكان الاسم له أحقّ ، بخلاف ولد المعتق ؛ لأنّه ينسب إليه بإعتاق وجد منه ، فإنّ الحكم في الفرع يثبت في الحرّيّة للحرّيّة ، فصار كالأصل ، بخلاف موالي

--> ( 1 ) بدائع الصنائع 7 : 352 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 252 ، الاختيار لتعليل المختار 5 : 116 . ( 2 ) الجامع الكبير : 288 ، مختصر اختلاف العلماء 5 : 55 / 2190 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 252 ، الاختيار لتعليل المختار 5 : 117 . ( 3 ) الهداية - للمرغيناني - 4 : 252 ، الاختيار لتعليل المختار 5 : 117 .