العلامة الحلي

213

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ج : إذا اقتضى الحال الحمل على الموالي من الأسفل ، أو صرّح الموصي به ، ثبت الاستحقاق لكلّ من عتق عليه ، سواء تبرّع بإعتاقه أو أدّى به كفّارة أو نذر إعتاقه أو عتق عليه بالملك . د : يدخل في الوصيّة من أعتقه في الصحّة والمرض . وفي أمّهات أولاده ومدبّريه - وهم الذين يعتقون بموته - للشافعيّة وجهان ، أشبههما عندهم : الدخول « 1 » . وقالت الحنفيّة : لا يدخلون ؛ لأنّ عتق هؤلاء يثبت بعد الموت ، والوصيّة مضافة إلى حالة الموت ، فلا بدّ من تحقّق الاسم قبله ليثبت الاستحقاق « 2 » . وعن أبي يوسف : أنّهم يدخلون في الوصيّة ؛ لأنّ سبب الاستحقاق لازم في حقّ هؤلاء ، فينطلق اسم المولى عليهم « 3 » . ه : اشترط بعض الشافعيّة الفقر « 4 » . وليس بجيّد ؛ لتناول الاسم الجميع . و : لا بدّ من تعميم المستحقّين إن انحصروا ، وإلّا جاز الاقتصار على

--> ( 1 ) نهاية المطلب 11 : 317 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 107 ، روضة الطالبين 5 : 166 . ( 2 ) الجامع الكبير : 289 ، بدائع الصنائع 7 : 352 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 251 ، الاختيار لتعليل المختار 5 : 116 ، نهاية المطلب 11 : 317 . ( 3 ) بدائع الصنائع 7 : 352 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 251 - 252 ، الاختيار لتعليل المختار 5 : 116 ، نهاية المطلب 11 : 317 . ( 4 ) لم نعثر على قائله ، وينظر : العزيز شرح الوجيز 7 : 107 ، وروضة الطالبين 5 : 166 ، ففيهما ورد الاشتراط المزبور فيما إذا كان الموصى له يتامى القبيلة ، وهم الصبيان الفاقدون لآبائهم .