العلامة الحلي
186
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
المأمونيّ لا يدخل فيها أولاد المعتصم وسائر العبّاسيّة « 1 » . والوصيّة من العجم والعرب واحدة . وقالت الشافعيّة : وصيّة العجم تدخل فيها قرابة الأب والأم ، وفي وصيّة العرب وجهان : أحدهما : أنّ قرابة الأمّ لا تدخل - وبه قال أحمد - لأنّ العرب لا تعدّها قرابة ، ولا تفتخر بها ، وإنّما تفتخر بمن ينتمي إليهم من جهة الأب . والثاني - وبه قال أبو حنيفة - : أنّهم يدخلون - كما ذهبنا نحن إليه - كما في وصيّة العجم « 2 » . تذنيب : قال الشيخ رحمه اللّه في النهاية : إذا أوصى لأقاربه ، دخل فيه كلّ من تقرّب إليه إلى آخر أب وأمّ في الإسلام « 3 » . وهذا يعطي اشتراط إسلام أقصى الأب . وللحنفيّة قولان ، أحدهما : هذا ، والثاني : أنّه لا يشترط ، لكن يشترط إدراكه الإسلام « 4 » . ويحتمل كلام الشيخ هذا أيضا ، فلا يدخل أولاد عبد المطّلب على القولين في وصيّة العلويّ لذوي قرابته ؛ لأنّه لم يدرك الإسلام ، ويدخل فيه أولاد عقيل وأولاد جعفر . مسألة 103 : لو أوصى فقال : أوصيت لأقاربي ، أو لقرابتي ، أو لذي
--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 99 ، روضة الطالبين 5 : 161 . ( 2 ) نهاية المطلب 11 : 300 - 301 ، الوجيز 1 : 277 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 78 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 100 ، روضة الطالبين 5 : 161 . ( 3 ) النهاية : 614 . ( 4 ) شرح الزيادات 5 : 1601 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 249 - 250 .