العلامة الحلي
128
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الثّلث المستحقّ في النقل المشهور عن ابن الحدّاد ، وعليه تتفرّع [ الصّور ] « 1 » المذكورة من بعد « 2 » . قال الجويني : المسألة مصوّرة فيما إذا نجّز الوقف في مرض موته [ وكان الابن إذ ذاك ] « 3 » طفلا فقبله [ له ] « 4 » ثمّ مات فحاول الابن الردّ أو الإجازة « 5 » . لكنّه لا حاجة إلى هذا الفرض ؛ لأنّه وإن كان بالغا وقبل بنفسه لم يمتنع عليه الردّ بعد الموت ؛ إذ الإجازة المعتبرة هي الواقعة بعد الموت « 6 » . مسألة 76 : لو كان له ابن وبنت فوقف ثلثي داره على ابنه والثّلث على البنت ، فإن خرجت الدار من الثّلث لم يكن لهما الردّ ؛ لأنّه لم يفضّل ولم يغيّر عطيّة اللّه تعالى ، وإن زادت على الثّلث فلهما ردّ الوقف في الزيادة . ولو وقفها عليهما نصفين واحتملها الثّلث ، صحّ عندنا أيضا ،
--> ( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « الصورة » . والمثبت كما في العزيز شرح الوجيز 7 : 31 ، وروضة الطالبين 5 : 109 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 31 ، روضة الطالبين 5 : 109 . ( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « أمّا إذا كان الابن » . وهي كما ترى ، والمثبت كما في نهاية المطلب للجويني وكما هو موافق لما في روضة الطالبين نقلا عنه ، وفي العزيز شرح الوجيز كما في النّسخ الخطّيّة والحجريّة . ( 4 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . ( 5 ) نهاية المطلب 11 : 98 ، وعنه في العزيز شرح الوجيز 7 : 31 - 32 ، وروضة الطالبين 5 : 109 . ( 6 ) قوله : « لكنّه . . . الموت » من كلام الرافعي في العزيز شرح الوجيز 7 : 32 ، ونقله النووي أيضا في روضة الطالبين 5 : 109 .