العلامة الحلي
217
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
اللّه والدار الآخرة ، لا يحلّ لمؤمن يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغيّر شيئا منها حتّى يرث اللّه الأرض ومن عليها » « 1 » . ولو كانت كالعارية لم يحرم ذلك كلّه . مسألة 126 : إذا وقف وأقبض زال ملكه عنه عند أكثر علمائنا « 2 » - وهو المشهور من مذهب الشافعي ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين « 3 » - لأنّ الوقف سبب يزيل التصرّف في الرقبة والمنفعة فأزال الملك ، كالعتق ، ولأنّه لو كان باقيا على ملكه لرجعت إليه قيمته ، كالملك المطلق . وقال مالك : إنّ الواقف لا يزول ملكه عن الوقف - وهو أحد قولي الشافعي - لقوله عليه السّلام : « حبّس الأصل وسبّل الثمرة » « 4 » ولأنّ شرطه يتّبع ، ولو زال لما اتّبع « 5 » .
--> ( 1 ) الفقيه 4 : 185 / 647 . ( 2 ) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط 3 : 287 ، وابن زهرة في الغنية : 298 ، وابن إدريس في السرائر 3 : 152 و 153 . ( 3 ) الحاوي الكبير 7 : 515 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 449 ، حلية العلماء 6 : 13 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 516 ، البيان 8 : 64 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 283 ، روضة الطالبين 4 : 406 ، الفقه النافع 3 : 1002 / 724 ، الذخيرة 6 : 327 ، المغني 6 : 209 ، الشرح الكبير 6 : 228 . ( 4 ) تقدّم تخريجه في ص 114 ، الهامش ( 2 ) . ( 5 ) الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 672 / 1194 ، عيون المجالس 4 : 1823 / 1286 ، عقد الجواهر الثمينة 3 : 972 ، الذخيرة 6 : 327 ، الحاوي الكبير 7 : 515 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 449 ، حلية العلماء 6 : 13 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 517 ، البيان 8 : 64 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 283 ، روضة الطالبين 4 : 406 ، المغني 6 : 209 .