العلامة الحلي
215
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
قومي هم قتلوا أميم أخي * فإذا رميت يصيبني سهمي « 1 » « 2 » ولو وقف على أهل بيته ، فهم أقاربه من قبل الرجال والنساء ، وبه قال الشافعي « 3 » . ولو وقف على مستحقّي الخمس ، قال الشيخ رحمه اللّه : كان ذلك على ولد أمير المؤمنين عليه السّلام وولد العبّاس وجعفر وعقيل « 4 » . والحقّ : أنّه يكون لأولاد هاشم كافّة : الذكور والإناث ؛ لأنّهم المستحقّون للخمس ، وهم الآن أولاد أبي طالب والعبّاس والحارث وأبي لهب ، وليس لبني المطلّب فيه شيء على رأي . ولو وقف على العلويّين ، فهو لأولاد عليّ عليه السّلام : الذكور والإناث ، وأولاد أولادهم إذا كانوا أولاد بنين دون أولاد البنات على رأي . مسألة 124 : واختلف العامّة في أنّ الأفضل التسوية بين الذكر والأنثى ؛ لأنّ القصد القرابة على وجه الدوام ، وقد استويا في القرابة ، أو جعل الذكر ضعف الأنثى ؟ على حسب قسمة اللّه تعالى الميراث « 5 » ؛ لأنّه إيصال المال إليهم ، فينبغي أن يكون بينهم على حسب الميراث ، كالعطيّة ، ولأنّ الذكر في مظنّة الحاجة أكثر من الأنثى ؛ لأنّ كلّ واحد منهما في العادة يتزوّج ويكون له الولد ، فالذكر تجب عليه نفقة امرأته وأولاده ، والمرأة ينفق
--> ( 1 ) البيت للحارث بن وعلة الذهلي ، وهو في ديوان الحماسة : 64 ، والأمالي - لأبي علي القالي - 1 : 262 ، ومحاضرات الأدباء - للراغب الاصفهاني - 3 : 342 ، وفي عيون الأخبار - لابن قتيبة الدينوري - 3 : 100 بلا نسبة . ( 2 ) السرائر 3 : 164 . ( 3 ) راجع : الحاوي الكبير 7 : 529 ، وحلية العلماء 6 : 28 - 29 . ( 4 ) النهاية : 599 . ( 5 ) سورة النساء : 11 .