العلامة الحلي
214
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
والوجه : الرجوع إلى العرف الجاري بين الناس ؛ لأنّ عادة الشارع حمل اللفظ عليه عند عدم الحقيقة الشرعيّة . ولو وقف على قومه ، قال الشيخان رحمهما اللّه : يكون ذلك على جماعة أهل لغته من الذكور دون الإناث « 1 » ، وتبعهما جماعة من علمائنا « 2 » . وقال بعضهم : يعمل بالمعلوم من قصده ، فإن لم يعرف مقصده عمل بعرف قومه في ذلك الإطلاق « 3 » . وقال سلّار منّا : يكون لجماعة أهل لغته « 4 » ، ولم يخص الذكور بالذّكر . وقال ابن إدريس : يكون مصروفا إلى الرجال من قبيلته ممّن ينطلق في العرف بأنّهم أهله دون من سواهم ؛ لقوله تعالى : لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ . . . وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ « 5 » . وقال زهير : وما أدري وسوف إخال أدري * أقوم آل حصن أم نساء « 6 » وهذا يدلّ على اختصاص الذكور ، وعلى الاختصاص بالقرابة قول الشاعر :
--> ( 1 ) المقنعة : 655 ، النهاية : 599 . ( 2 ) منهم : ابن البرّاج في المهذّب 2 : 91 ، وابن زهرة في الغنية : 299 ، وابن حمزة في الوسيلة : 371 . ( 3 ) الحلبي في الكافي في الفقه : 327 . ( 4 ) المراسم : 198 . ( 5 ) سورة الحجرات : 11 . ( 6 ) شعر زهير بن أبي سلمي : 136 ، وورد البيت في المعاني الكبير في أبيات المعاني 1 : 593 ، والاشتقاق - لابن دريد - : 46 ، وجمهرة اللغة - له أيضا - 2 : 977 - 978 ، والصحاح 5 : 2016 « قوم » ، والصاحبي - لابن فارس - : 306 .