العلامة الحلي

15

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن يردّ عليهم ما غنمه منهم ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « ما كان لي ولبني عبد المطّلب فهو لكم » « 1 » وهذا هبة المشاع . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وقد جاءه رجل ومعه كبّة « 2 » من شعر ، فقال : أخذت هذه من المغنم لأصلح برذعة لي ، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « ما كان لي ولبني عبد المطّلب فهو لك » « 3 » . وقال أبو حنيفة : هبة المشاع الذي يمكن قسمته لا تجوز ، وإن كان ممّا لا يمكن قسمته صحّت هبته - وإذا وهب واحد من اثنين شيئا [ ممّا ينقسم ] « 4 » لم يجز عند أبي حنيفة وزفر ، وجاز عند أبي يوسف ومحمّد « 5 » -

--> الصحاح 2 : 50 ، المغني 6 : 285 ، الشرح الكبير 6 : 284 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 139 / 1837 ، المبسوط - للسرخسي - 12 : 64 ، روضة القضاة 2 : 519 / 3052 ، تحفة الفقهاء 3 : 161 ، بدائع الصنائع 6 : 119 . ( 1 ) مسند أحمد 2 : 382 / 6690 ، و 438 / 6997 ، التاريخ الصغير - للبخاري - 1 : 31 ، سنن النسائي ( المجتبى ) 6 : 262 - 263 ، السنن الكبرى - للنسائي - 4 : 120 / 6515 - 1 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 6 : 336 ، و 9 : 75 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 1 : 114 - 115 ، و 2 : 153 ، تاريخ الطبري 3 : 86 - 87 ، الكامل في التاريخ 2 : 268 - 269 . ( 2 ) الكبّ : الشيء المجتمع من تراب وغيره ، وكبّة الغزل : ما جمع منه . لسان العرب 1 : 696 « كبب » . ( 3 ) سنن أبي داود 3 : 63 / 2694 ، سنن النسائي ( المجتبى ) 6 : 262 - 264 ، السنن الكبرى - للنسائي - 4 : 120 - 121 / 6515 - 1 . ( 4 ) بدل ما بين المعقوفين في « ص ، ع » : « لم يقسم » ، وكلاهما لم يرد في « ر » والطبعة الحجريّة ، والمثبت كما في المغني والشرح الكبير . ( 5 ) مختصر اختلاف العلماء 4 : 140 / 1839 ، مختصر القدوري : 124 ، المبسوط - للسرخسي - 12 : 67 ، روضة القضاة 2 : 523 و 524 / 3081 و 3082 ، و 528 / 3118 ، تحفة الفقهاء 3 : 162 - 163 ، الفقه النافع 3 : 1013 / 738 ، بدائع الصنائع 6 : 121 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 226 ، حلية العلماء 6 : 47 - 48 ،