العلامة الحلي

505

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وعلى ما اخترناه لو لم يسع المالك في ردّه ، لزمه للعامل أجرة عمله . ولو لم يمكن ردّ الماء ، فهو ( بمنزلة ما ) « 1 » لو تلفت الثمار بالجائحة . تذنيب : كلّ ما يسقط من أجزاء النخل من السعف والليف يختصّ بها المالك ، وما يتبع الثمرة فهو بينهما ، كالشماريخ على إشكال . [ مسألة 874 : إذا دفع بهيمة إلى غيره ليعمل عليها ومهما رزق اللّه تعالى فهو بينهما ، ] مسألة 874 : إذا دفع بهيمة إلى غيره ليعمل عليها ومهما رزق اللّه تعالى فهو بينهما ، فالعقد فاسد ؛ لأنّ البهيمة يمكن إجارتها ، فلا حاجة إلى عقد آخر عليها يتضمّن الغرر . ولو قال : تعهّد هذه الأغنام على أن يكون درّها ونسلها بيننا ، فكذلك ؛ لأنّ النماء لا يحصل بعمله . ولو قال : اعلف هذه من عندك ولك النصف من درّها ، ففعل ، وجب بدل العلف على مالك الشياه ، وجميع الدرّ لصاحب الشياه ، والقدر المشروط من الدرّ لصاحب العلف مضمون في يده ؛ لحصوله بحكم بيع فاسد ، والشاة غير مضمونة ؛ لأنّها غير مقابلة بالعوض . ولو قال : خذ هذه الشاة واعلفها لتسمن ولك نصفها ، ففعل ، فالقدر المشروط منها لصاحب العلف مضمون عليه ، دون الباقي . [ مسألة 875 : لا يجوز للعامل أن يعامل غيره في البستان الذي عومل ] مسألة 875 : لا يجوز للعامل أن يعامل غيره في البستان الذي عومل‌عليه - وبه قال أبو يوسف وأبو ثور وأحمد « 2 » - لأنّه عامل في المال بجزء

--> ( 1 ) بدل ما بين القوسين في « ر » : « كما » . ( 2 ) الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 84 - 85 ، المغني 5 : 578 ، الشرح الكبير 5 : 577 .