العلامة الحلي
474
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
بغير عوض ، ولم يسلم له العوض ، فكان له العوض وجها واحدا . [ مسألة 855 : لو شرط تأقيت المساقاة بأكثر من سنة واحدة ، ] مسألة 855 : لو شرط تأقيت المساقاة بأكثر من سنة واحدة ، جاز - على ما قلناه - بشرط ضبط السنين ، وهو قول كلّ من جوّز اشتراط أكثر من سنة ، ولا يجب تفصيل حصّة كلّ سنة وبيانها ، بل يكفي أن يقول : ساقيتك مدّة عشر سنين على النصف ؛ لاستحقاق النصف في كلّ سنة ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : إنّه يجب كالإجارة ؛ لأنّ الاختلاف في الثمار يكثر وفي المنافع يقلّ « 1 » . وقطع بعض الشافعيّة بالثاني « 2 » . ولو فاوت بين الجزء المشروط في السنين ، لم يضر ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة . ولهم وجه آخر : المنع ، كما لو أسلم في جنس إلى آجال « 3 » . ولو ساقاه سنين وشرط له ثمرة سنة بعينها والأشجار بحيث تثمر كلّ سنة ، لم تصح ؛ لأنّها ربما لا تثمر تلك السنة ، فلا يكون للعامل شيء ، أو يحتمل أن لا تثمر إلّا تلك السنة ، فلا يكون للمالك شيء ، بخلاف ما لو ساقاه على وديّ عشر سنين والثمرة لا تتوقّع إلّا في العاشرة لتكون هي بينهما ؛ لأنّه شرط له سهما من جميع الثمرة ولو أنّه أثمر قبل سنة التوقّع
--> ( 1 ) الحاوي الكبير 7 : 364 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 398 ، بحر المذهب 9 : 241 ، حلية العلماء 5 : 370 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 405 ، البيان 7 : 223 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 66 ، روضة الطالبين 4 : 233 . ( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 398 ، بحر المذهب 9 : 341 ، حلية العلماء 5 : 370 ، البيان 7 : 223 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 66 ، روضة الطالبين 4 : 233 . ( 3 ) بحر المذهب 9 : 241 ، البيان 7 : 225 - 226 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 66 ، روضة الطالبين 4 : 233 .