العلامة الحلي
475
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
لم يستحق العامل منها شيئا . [ مسألة 856 : عقد المساقاة لازم على ما قلناه ، ] مسألة 856 : عقد المساقاة لازم على ما قلناه ، ولا يثبت فيه خيار المجلس ؛ لأنّ خيار المجلس عندنا مختصّ بالمتبايعين . ولبعض العامّة وجهان : هذا أحدهما ، والآخر : إنّه يثبت ؛ لأنّه عقد لازم يقصد به المال ، أشبه البيع « 1 » . ولا يثبت فيه خيار الشرط عند بعض العامّة ؛ لأنّها إن كانت جائزة استغنت عن الخيار ، وإن كانت لازمة فوجهان ، أحدهما : لا يثبت ؛ لأنّها عقد لا يشترط فيه قبض العوض ، فلا يثبت فيه خيار الشرط « 2 » . والوجه : الجواز ؛ لعموم قوله عليه السّلام : « المؤمنون عند شروطهم » « 3 » . فإذا فسخ صاحب الخيار ، كان بمنزلة ما لو اتّفقا على الفسخ ، وقد مضى حكمه « 4 » ، أو كما يقول من يذهب إلى أنّها من العقود الجائزة . [ مسألة 857 : لا يصحّ بيع الثمرة قبل ظهورها منفردة على ما قلناه في كتاب البيع ] « 5 » مسألة 857 : لا يصحّ بيع الثمرة قبل ظهورها منفردة على ما قلناه في كتاب البيع ، فإن أريد ذلك توصّل إليه بعقد المساقاة والإجارة ، فيؤجر الأرض المتخلّلة بين النخل مدّة تلك الثمرة تقريبا بالثمن الذي يريد أن يدفعه ثمنا عن الثمرة ثمّ يساقيه على النخل والشجر مدّة الثمرة إمّا سنة واحدة أو أكثر - على ما يتّفقان عليه - على أنّ مهما سهّله اللّه تعالى في ذلك
--> ( 1 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 399 ، حلية العلماء 5 : 371 ، البيان 7 : 228 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 174 ، روضة الطالبين 3 : 103 ، المجموع 9 : 178 ، المغني 5 : 572 . ( 2 ) المغني 5 : 572 . ( 3 ) تقدّم تخريجه في ص 40 ، الهامش ( 1 ) . ( 4 ) راجع : ص 470 - 471 ، ضمن المسألة 853 . ( 5 ) راجع : ج 10 ، ص 345 .