العلامة الحلي
440
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
لذلك الجزء قيمة ، ولا نعلم فيه خلافا ؛ لأنّه إنّما يثبت بالشرط ، فكان بحسب ما شرطاه « 1 » . ولو تعدّدت الأجزاء لأحدهما ، صحّ مع العلم ، كما لو شرط أحدهما النصف والثلث والعشر . [ مسألة 830 : لو ساقاه على مقادير معيّنة لكلّ منهما مقدارا معيّنا غير الجزئيّة وقصد الإشاعة ، ] مسألة 830 : لو ساقاه على مقادير معيّنة لكلّ منهما مقدارا معيّنا غير الجزئيّة وقصد الإشاعة ، جاز أيضا ، كما لو شرط المالك مائة صاع والعامل مائة وقصد التنصيف في الثمرة ، جاز ؛ لأنّ الغرض ( من ذلك ) « 2 » جزئيّة النصف . وكذا لو شرط المالك مائتي صاع لنفسه ومائة صاع للعامل أو بالعكس على القصد المقدّم ، صحّ . ولو قصد تعيين المقادير لا الإشاعة ، بطل . وكذا يبطل لو شرط أحدهما أصواعا معلومة والباقي للآخر ، أو شرطا أن يكون لأحدهما أصواع معيّنة والباقي بينهما ، لم يصح أيضا ؛ لما تقدّم ، وسواء قلّ الجزء المشترط أو كثر ، حتى لو شرط أحدهما اختصاصه بأوقية والباقي بينهما ، لم تصح المساقاة . [ مسألة 831 : والذي يجب تعيينه بالشرط حصّة العامل خاصّة ؛ ] مسألة 831 : والذي يجب تعيينه بالشرط حصّة العامل خاصّة ؛ إذ بحصول العلم بها يحصل العلم بحصّة المالك ؛ لأنّ الثمرة تابعة للأصل بالأصالة ، فلو قال : ساقيتك على أنّ لك النصف من الثمرة ، وسكت مالك النخل عن حصّته ، صحّ ؛ لأنّ الباقي يكون له بالأصل .
--> ( 1 ) في « ر » : « يشترطانه » . وفي الطبعة الحجريّة : « يشترطاه » . ( 2 ) بدل ما بين القوسين في النّسخ الخطّيّة : « بذلك » .