العلامة الحلي

416

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وعن محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام : في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع البستان وغرس نخلا أو شجرا أو فواكه وغير ذلك ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك ، فقال : « عليه الكرى ، ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل فيعطيه للغارس إن كان استأمره في ذلك ، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكرى ، وله الغرس والزرع ، ويقلعه ويذهب به حيث شاء » « 1 » . وروى عبد العزيز بن محمّد قال : سمعت الصادق عليه السّلام يقول : « من أخذ أرضا بغير حقّها أو بنى فيها - قال - : يرفع بناؤه ، ويسلّم التربة إلى صاحبها ، ليس لعرق ظالم حقّ » ثمّ قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : من أخذ أرضا بغير حقّها كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر » « 2 » . وسأل هارون بن حمزة الصادق عليه السّلام : عن الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل ويدع النخل كهيئته لم يقطع فيقدم الرجل وقد حمل النخل ، فقال : « له الحمل يصنع به ما شاء إلّا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه » « 3 » . [ مسألة 811 : تجوز إجارة رحى الماء إذا كان لها ماء دائم ، ] مسألة 811 : تجوز إجارة رحى الماء إذا كان لها ماء دائم ، كما تجوز إجارة الأرض للزراعة إذا كان لها ماء دائم ، ولو كان ينقطع أحيانا جاز هنا ، دون الزراعة إذا كان ينقطع وقت الزرع ؛ لعدم الانتفاع هناك ، بخلاف الرحى .

--> ( 1 ) الفقيه 3 : 156 / 648 ، التهذيب 7 : 206 / 907 . ( 2 ) التهذيب 7 : 206 - 207 / 909 . ( 3 ) الكافي 5 : 297 / 3 ، التهذيب 7 : 206 / 908 .