العلامة الحلي

417

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقد روى إدريس بن عبد اللّه القمّي قال : قلت له : جعلت فداك ، إجارة الرحى تعلمني كيف تصحّ إجارتها ؟ فإنّ [ الماء ] « 1 » عندنا ربما دام وربما انقطع ، قال : فقال لي : « اجعل جعل « 2 » الإجارة في الأشهر التي لا ينقطع الماء فيها ولو درهم » « 3 » . [ مسألة 812 : لو تقبّل إنسان أرضا من غيره مدّة معيّنة ، ] مسألة 812 : لو تقبّل إنسان أرضا من غيره مدّة معيّنة جاز للمالك بيع الأرض ، ويلزم المشتري الصبر إلى انقضاء مدّة التقبّل ، وله الفسخ إن لم يعلم بالحال ؛ لما تقدّم « 4 » في الإجارة . ولما رواه يونس قال : كتبت إلى الرضا عليه السّلام : أسأله عن رجل تقبّل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسمّاة ثمّ إنّ المقبّل أراد بيع أرضه التي قبّلها قبل انقضاء السنين المسمّاة هل للمتقبّل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبّلها منه إليه ؟ وما يلزم المتقبّل له ؟ قال : فكتب : « له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أنّ للمتقبل من السنين ما له » « 5 » . [ مسألة 813 : قد ذكرنا أنّ الخراج على صاحب الأرض دون المستأجر ، ] مسألة 813 : قد ذكرنا أنّ الخراج على صاحب الأرض دون المستأجر ، فلو زاد السلطان عليه شيئا ، كان ذلك لازما لصاحب الأرض دون المستأجر ، كالأصل ؛ لما رواه سعيد الكندي قال : قلت للصادق عليه السّلام : إنّي آجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم ، قال : « أعطهم فضل ما بينهما » قلت : أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم ، قال : « إنّهم إنّما زادوا على أرضك » « 6 » .

--> ( 1 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : « جلّ » بدل « جعل » . ( 3 ) التهذيب 7 : 207 / 911 . ( 4 ) في ص 321 ، المسألة 740 . ( 5 ) الكافي 5 : 270 / 1 ، التهذيب 7 : 208 / 914 . ( 6 ) التهذيب 7 : 208 / 915 .