العلامة الحلي
397
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
أشبه ذلك ، ولا خلاف فيه بين العلماء ؛ لأنّ الخبر ورد بالنهي عنه « 1 » من غير معارض ، ولأنّه ربما تلف ما شرطه أحدهما لنفسه أو لصاحبه ، فينفرد الآخر بالغلّة وحده . أمّا لو شرط أحدهما لنفسه النصف وما يزرع على الجداول ، أو شرط مع نصيبه نوعا من الزرع أو الأفل ، ففيه عندي نظر ، لكن المجوّزون للمزارعة من العامّة اتّفقوا على بطلانه « 2 » . [ مسألة 791 : ولا بدّ وأن تكون الحصّة معلومة ، فلو شرط لأحدهما جزءا أو نصيبا أو شيئا أو بعضا ولم يبيّن القدر ، ] مسألة 791 : ولا بدّ وأن تكون الحصّة معلومة ، فلو شرط لأحدهما جزءا أو نصيبا أو شيئا أو بعضا ولم يبيّن القدر ، بطل بالإجماع ؛ لما فيه من الغرر ، ولا تحمل الألفاظ المجملة هنا على ما ورد في الوصيّة ؛ لأنّ ذلك ورد في صورة معيّنة ، فلا يجوز التجاوز عنها . ولا بدّ وأن تكون الحصّة معلومة بالجزئيّة ، فلو شرط أحدهما من الحاصل قفيزا معيّنا والباقي للآخر ، لم يصح . وكذا لو شرط أحدهما قدرا من الحاصل وما زاد عليه بينهما ، لم يصح ؛ لجواز أن لا تحصل الزيادة ، فينفرد أحدهما بالفائدة ، وهو مناف لموضوع المزارعة . أمّا لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصّة ، فالأقرب عندي : الجواز ؛ عملا بالشرط . وقال بعض علمائنا : يبطل « 3 » .
--> ( 1 ) صحيح البخاري 3 : 242 ، صحيح مسلم 3 : 1183 / 116 . ( 2 ) المغني 5 : 593 ، الشرح الكبير 5 : 590 . ( 3 ) كما في شرائع الإسلام 2 : 150 .