العلامة الحلي

383

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ولا كثير فائدة في هذا النزاع . [ مسألة 785 : المزارعة بالمعنى الذي قلناه - وهي المعاملة على الأرض بحصّة ممّا يخرج منها بغير لفظ الإجارة ] - مسألة 785 : المزارعة بالمعنى الذي قلناه - وهي المعاملة على الأرض بحصّة ممّا يخرج منها بغير لفظ الإجارة جائزة عند علمائنا أجمع - وبه قال عليّ عليه السّلام وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وعمّار بن ياسر وآل عليّ عليه السّلام وآل أبي بكر وابن سيرين وسعيد بن المسيّب وطاوس وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابنه وأبو يوسف ومحمّد ، وهو مرويّ عن معاذ والحسن وعبد الرحمن بن زيد « 1 » ، قال البخاري : قال أبو جعفر الباقر عليه السّلام : « ما بالمدينة من أهل بيت إلّا ويزرعون على الثلث أو الربع ، وزارع عليّ عليه السّلام » « 2 » ، وقال البخاري : وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر ، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا « 3 » - لما رواه العامّة عن ابن عمر : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عامل أهل خيبر على الشطر ممّا يخرج من زرع أو ثمر « 4 » ، وروى ذلك ابن عباس وجابر بن عبد اللّه « 5 » .

--> ( 1 ) الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 72 ، شرح السّنّة - للبغوي - 5 : 189 ، الحاوي الكبير 7 : 451 ، حلية العلماء 5 : 378 ، الاستذكار 21 : 209 / 31056 ، صحيح البخاري 3 : 137 ، البيان 7 : 242 ، تحفة الفقهاء 3 : 264 ، المغني 5 : 581 - 582 ، الشرح الكبير 5 : 582 . ( 2 و 3 ) صحيح البخاري 3 : 137 . ( 4 ) صحيح البخاري 3 : 137 و 138 ، صحيح مسلم 3 : 1186 / 1551 ، سنن ابن ماجة 2 : 824 / 2467 ، سنن أبي داود 3 : 26 / 3408 ، سنن الترمذي 3 : 666 - 667 / 1383 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 6 : 113 و 115 ، مسند أحمد 2 : 87 / 4649 ، و 96 / 4718 ، و 124 / 4927 ، المغني 5 : 554 و 583 ، الشرح الكبير 5 : 554 و 582 . ( 5 ) كما في المغني 5 : 554 و 583 ، والشرح الكبير 5 : 554 و 582 .