العلامة الحلي

359

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

والوجه : خلافه . إذا ثبت هذا ، فإنّه يصحّ أن يضمن للمؤجر العين على التسليم ؛ لأنّه واجب بالعقد ، وعلى عهدة الدرك لو ظهرت العين مستحقّة لغير المؤجر ، فيرجع المالك على الضامن ، وإن رجع على المستأجر كان للمستأجر أن يرجع على الضامن . ويصحّ أن يضمن المستأجر على مال الإجارة ليسلّمه ، وعلى عهدته لو خرج مستحقّا ، فإن رجع المستحقّ على المؤجر رجع المؤجر على الضامن . [ مسألة 771 : قد بيّنّا أنّه يجوز استئجار الدابّة للركوب والعمل والحمل ، ] مسألة 771 : قد بيّنّا أنّه يجوز استئجار الدابّة للركوب والعمل والحمل ، ولا بدّ من التقدير في الثلاثة إمّا بالزمان أو بالعمل على ما سبق « 1 » . وإن استأجر دابّة ليركبها فرسخين ، صحّ العقد ؛ لأنّ العمل هنا مقدّر . والأقرب : إنّه لا بدّ من تعيين الجهة المقصودة هل إلى الشرق أو الغرب ؛ لاختلاف الأغراض بذلك ، فإذا شرط في العقد جهة وأراد العدول إلى غيرها ، فللمؤجر منعه ؛ لأنّ المعيّن قد يختصّ بسهولة أو أمن ، وبتقدير تساويهما أو ترجيح المعدول إليه قد يكون للمؤجر غرض فيه . ولو فرض انتفاء الغرض ، احتمل الجواز ؛ لأنّه مساو للمنفعة ، فجاز العدول إليه ، كما لو استأجرها لزرع حنطة ، جاز العدول إلى المساوي ، والعدم ؛ عملا بالشرط ، وقد قال عليه السّلام : « المؤمنون على شروطهم » « 2 » . [ مسألة 772 : إذا استأجر حمّالا ليحمل له وقرا « 3 » إلى داره ، ] مسألة 772 : إذا استأجر حمّالا ليحمل له وقرا « 3 » إلى داره ، ففي

--> ( 1 ) في ص 96 - 97 ، المسألة 586 . ( 2 ) الفردوس 4 : 191 / 6592 . ( 3 ) الوقر - بالكسر - : الثّقل يحمل على ظهر أو على رأس ، أو : الحمل الثقيل . لسان العرب 5 : 289 « وقر » .