العلامة الحلي
360
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وجوب إدخاله على الأجير إشكال ، سواء كانت ضيّقة الباب أو متّسعة ؛ لأنّ الغاية لا يجب دخولها في المغيّى ، ومن حيث اقتضاء العرف لذلك . وللشافعي قولان « 1 » . ولا يكلّف أن يصعد به الغرفة أو السطح . ولو استأجر ظئرا لتعهّد الصبي ، فالدهن على الأب ما لم يشترطه عليها . ولو كان للبلد عرف أنّه عليها ، حمل على العرف . وللشافعيّة وجهان فيما إذا كان عرف « 2 » . ولو استأجر قصّارا لغسل ثياب معلومة وحملها إليه حمّال ، فأجرته على من شرطت الأجرة عليه من القصّار والمالك . فإن لم يجر شرط ، فعلى من أمر الحمّال بالحمل . وقالت الشافعيّة : على القصّار ؛ لأنّه من تمام الغسل « 3 » . ولو استأجر من يقطع أشجارا بقرية ، لم تجب عليه أجرة الذهاب والمجيء ؛ لأنّهما ليسا من العمل . [ مسألة 773 : لو استأجر دابّة ليركبها ويحمل عليها أرطالا معيّنة فركبها وحمل عليها ] مسألة 773 : لو استأجر دابّة ليركبها ويحمل عليها أرطالا معيّنة فركبها وحمل عليها وأخذ في السير فأراد المؤجر أن يعلّق عليها مخلاة « 4 » أو سطيحة « 5 » أو سفرة إمّا من قدّام القتب أو من خلفه ، أو أراد أن يردفه رديفا ، كان للمستأجر منعه ؛ لأنّه قد ملك منافعها ، وربما ضعفت في السير .
--> ( 1 و 2 و 3 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 190 ، روضة الطالبين 4 : 328 . ( 4 ) المخلاة : ما يوضع فيه من الرطب من النبات أو الحشيش . لسان العرب 14 : 242 « خلا » . ( 5 ) السطيحة : المزادة التي من أديمين قوبل أحدهما بالآخر ، وهي من أواني المياه . لسان العرب 2 : 484 « سطح » .