العلامة الحلي

191

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

[ مسألة 657 : إذا انقضت مدّة الإجارة ، لم يجب على المستأجر تنقية البالوعة ولا الحشّ ، ] مسألة 657 : إذا انقضت مدّة الإجارة ، لم يجب على المستأجر تنقية البالوعة ولا الحشّ ، ويجب عليه التطهير من الكناسات ، ومستنقع الحمّام لا يجب تفريغه كالحشّ . وذكر الجويني أنّ رماد الأتّون كالكناسة حتّى يجب نقله عند انقضاء المدّة - وقال بعض الشافعيّة : لا يجب ، ويخالف القمامات « 1 » - فإنّ طرح الرماد من ضرورات استيفاء المنفعة « 2 » . وفسّروا الكناسة - التي يجب على المستأجر تطهير الدار عنها - بالقشور وما يسقط من الطعام ونحوه ، دون التراب الذي يجتمع بهبوب الرياح ؛ لأنّه حصل لا بفعله « 3 » . لكن قد مرّ « 4 » في ثلج العرصة أنّه لا يجب على المالك نقله ، بل هو كالكناسات ، مع أنّه حصل لا بفعله . تذنيب : الدار المستأجرة للسكنى لا يجوز طرح التراب والرماد في أصل حيطانها ، ولا ربط الدوابّ ، بخلاف وضع الأمتعة . وفي جواز طرح ما يسرع إليه الفساد من الأطعمة للشافعيّة وجهان ، أصحّهما : الجواز عندهم ؛ لأنّه معتاد « 5 » . [ مسألة 658 : إذا استأجر أرضا للزراعة وكان لها شرب معلوم ، فإن شرط دخوله في الإجارة أو خروجه عنها اتّبع الشرط ؛ ] مسألة 658 : إذا استأجر أرضا للزراعة وكان لها شرب معلوم ، فإن شرط دخوله في الإجارة أو خروجه عنها اتّبع الشرط ؛ لعموم قوله عليه السّلام :

--> ( 1 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 456 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 128 . ( 2 ) نهاية المطلب 8 : 192 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 128 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 128 ، روضة الطالبين 4 : 285 . ( 4 ) في ص 190 . ( 5 ) البيان 7 : 302 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 128 ، روضة الطالبين 4 : 285 .