العلامة الحلي
182
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
بعضه ، وإمّا بعدد المرّات ، ويجوز أن يقدّر بالآنية التي تملأ . فإن قدّره بعدد المرّات ، احتاج إلى معرفة الموضع الذي يستقي منه والذي يذهب إليه والطريق المسلوك بينهما ؛ لاختلاف ذلك بالقرب والبعد والسهولة والحزونة . وإن قدّر بملء شيء معيّن ، احتاج إلى معرفته وما يستقى منه . ويجوز استئجار الدابّة وآلتها وصاحبها ، واستئجارها مع أحدهما ومنفردة . وإن استأجرها لبلّ تراب معروف « 1 » ، جاز ؛ لأنّه معلوم بالعرف . وكلّ موضع وقع العقد فيه على مدّة فلا بدّ من معرفة الظّهر الذي يعمل عليه ؛ لأنّ الغرض يختلف باختلاف الدابّة في القوّة والضعف ، وإن وقع على عمل معيّن لم يحتج إلى معرفتها ؛ لأنّه لا يختلف ، مع احتمال الحاجة .
--> ( 1 ) في الطبعة الحجريّة : « معلوم » بدل « معروف » .