العلامة الحلي
181
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
مسألة 647 : يجوز استئجار البهيمة لإدارة الرحى ؛ لأنّه عمل مقصود محلّل ، فجازت المعاوضة عليه بعقد الإجارة ، كغيره من المنافع . ويفتقر إلى معرفة شيئين : [ الأوّل ] : الحجر إمّا بالمشاهدة أو بالصفة إن أمكن الضبط بها ؛ لأنّ الطحن يختلف فيه ، ويكون ثقيلا وخفيفا ، فيحتاج صاحب الدابّة إلى معرفته . الثاني : تقدير العمل إمّا بالزمان ، فيقول : على أن تطحن يوما أو يومين ، أو بالطعام ، فيقول : تطحن قفيزا أو قفيزين . ويجب أن يذكر جنس المطحون من حنطة أو شعير أو ذرّة « 1 » أو عفص أو قشر رمّان أو غير ذلك ؛ لأنّ هذه الأشياء تختلف في الطحن بالسرعة والبطؤ والسهولة والصعوبة ، فإنّ بعضها يسهل طحنه ، وبعضها يصعب . ولا بدّ من معرفة الدابّة إن قدّر العمل بالزمان . [ مسألة 648 : يجوز أن يستأجر الدابّة للاستقاء عليها بالرواية أو القربة أو الجرار وما أشبهها . ] مسألة 648 : يجوز أن يستأجر الدابّة للاستقاء عليها بالرواية أو القربة أو الجرار وما أشبهها . ولا بدّ من مشاهدة الدابّة ؛ لتفاوتها في القوّة والضعف ، والآلة التي يستقى بها من راوية أو قربة أو غيرها ؛ لتفاوتها بالصّغر والكبر والثقل والخفّة . ويكفي الوصف الرافع للجهالة ، وحينئذ تجب معرفة الوزن ، ولا تجب مع المشاهدة . ويجب تقدير العمل إمّا بالزمان كأن يستأجره لاستقاء النهار أو
--> ( 1 ) في النّسخ الخطّيّة : « دخن » بدل « ذرّة » .