العلامة الحلي

138

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فيه « 1 » . [ مسألة 615 : لا يجوز أن يستأجره لحصاد الزرع بسدس ما يخرج منه ، ] مسألة 615 : لا يجوز أن يستأجره لحصاد الزرع بسدس ما يخرج منه ، ولا لجذّ الثمرة بمثل ذلك ؛ لأنّ الأجرة هنا مجهولة ، ومع ذلك فإنّ العمل لم يقع مباشرة للمالك ، بل بعضه للعامل ، فلا يستحقّ عليه أجرا على المالك . وقال أحمد : يجوز ذلك ، قال : وهو أحبّ إليّ من المقاطعة ، وإنّما يجوز إذا شاهده ؛ لأنّه مع المشاهدة يحصل علمه بالرؤية ، وهي أعلى طرق العلم ، ومن علم شيئا علم جزءه المشاع ، فيكون الأجر معلوما « 2 » . وليس بجيّد . وإنّما رجّحه على المقاطعة التي هي جائزة عنده ؛ لأنّه ربما لم يخرج من الزرع مثل الذي قاطعه عليه ، وهنا يكون أقلّ منه بالضرورة « 3 » . النوع الثاني : الأرض . [ مسألة 616 : يصحّ استئجار الأراضي بلا خلاف ، ] مسألة 616 : يصحّ استئجار الأراضي بلا خلاف ، وفيها أغراض ، منها : السكنى ، فإذا استأجر دارا ، وجب أن يعرف موضعها وكيفيّة أبنيتها ومرافقها ؛ لاختلاف الأغراض في ذلك باختلافها . ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار . وقال ابن المنذر : أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ استئجار المنازل والديار « 4 » جائز « 5 » .

--> ( 1 ) المغني 6 : 81 - 82 . ( 2 و 3 ) المغني 6 : 82 ، الشرح الكبير 6 : 18 . ( 4 ) في المصدر : « الدوابّ » بدل « الديار » . ( 5 ) الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 117 ، المغني 6 : 26 .