العلامة الحلي
139
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وإنّما تصحّ إجارتها مدّة معيّنة ؛ لأنّ منفعتها لا يمكن ضبطها إلّا بالمدّة . وإنّما تصحّ إجارتها مع مشاهدتها ، فإنّها لا تصير معلومة إلّا بذلك . ولا يجوز الإطلاق فيها ولا الوصف ، وبه قال الشافعي « 1 » . وقال أبو ثور : إذا ضبط بالصفة ، أجزأ « 2 » . وقال أصحاب الرأي : له خيار الرؤية ، كقولهم في البيع « 3 » . وعندي لا بأس بذلك إن أمكن الضبط بالوصف ، وإلّا فلا . ولا بدّ من مشاهدة البيوت التي تشتمل عليها الدار ؛ لأنّ الغرض يختلف بصغرها وكبرها وعلوّها وانخفاضها . [ مسألة 617 : يجوز استئجار الحمّام ، ] مسألة 617 : يجوز استئجار الحمّام ، ولا تكره أجرته ، عند علمائنا أجمع ، وهو قول عامّة أهل العلم « 4 » . خلافا لأحمد ، فإنّه كرهه ؛ لأنّ عورات الناس تبدو فيه ، فتحصل الإجارة على فعل محظور « 5 » . وليس بشيء ؛ لأنّ ذلك يمكن التحرّز منه بالاستتار . وروى حنان بن سدير [ عن أبيه ] « 6 » قال : دخلت أنا وأبي وجدّي وعمّي حمّاما في المدينة ، وإذا رجل في بيت المسلخ ، فقال لنا : « ممّن القوم ؟ » فقلنا : من أهل العراق ، فقال : « وأيّ العراق ؟ » قلنا : كوفيّون ، فقال : « مرحبا بكم يا أهل الكوفة وأهلا ، أنتم الشعار دون الدثار » ثمّ قال : « ما
--> ( 1 ) البيان 7 : 255 ، المغني 6 : 26 . ( 2 ) الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 121 ، المغني 6 : 26 . ( 3 ) الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 121 ، المغني 6 : 26 ، الشرح الكبير 6 : 45 . ( 4 ) كما في المغني 6 : 27 ، والشرح الكبير 6 : 46 . ( 5 ) المغني 6 : 26 ، الشرح الكبير 6 : 46 . ( 6 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .