العلامة الحلي
454
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الأقوى عندي . د : صدور الإقرار من الورثة الحائزين للتركة ، فلو أقرّ الأجنبيّ لم يثبت به النسب . ولو مات مسلم عن ابنٍ كافر أو قاتل أو رقيق ، لم يُقبل إقراره عليه بالنسب ، كما لا يُقبل إقراره عليه بالمال . ولو كان له ابنان : مسلم وكافر ، لم تعتبر موافقة الكافر . ولو كان الميّت كافراً ، كفى استلحاق الكافر عند العامّة « 1 » . ولا فرق في ثبوت النسب بين أن يكون المُقرّ به كافراً أو مسلماً . مسألة 997 : لو مات وخلّف ولداً فأقرّ ذلك الولد بابنٍ آخَر للميّت ، ثبت نسبه . ولو خلّف ابنين أو جماعة أولاد ذكور أو إناث أو ذكور وإناث ، لم يكن بُدٌّ من اتّفاقهم جميعاً . وكذا تعتبر موافقة الزوج والزوجة ؛ لأنّهما من الورثة ، وهو قول أكثر الشافعيّة « 2 » . وفيه وجهٌ آخَر لهم : إنّه لا تعتبر موافقتهما له ؛ لأنّ الزوجيّة تنقطع بالموت ، ولأنّ المُقرّ به النسب ، ولا شركة لهما فيه « 3 » . ويجري مثل هذا الخلاف في العتق « 4 » .
--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 361 ، روضة الطالبين 4 : 66 . ( 2 و 3 ) بحر المذهب 8 : 311 ، الوجيز 1 : 202 ، حلية العلماء 8 : 372 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 268 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 361 ، روضة الطالبين 4 : 66 . ( 4 ) الوجيز 1 : 202 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 361 ، روضة الطالبين 4 : 66 .