العلامة الحلي

424

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فإن قيل : قوله : « هذه الدار لك » إقرار بها ، فإذا قال : « هبة سكنى » كان رجوعاً عن إقراره بالدار . قلنا : إنّ قوله : « هذه الدار لك » يكون إقراراً بها إذا سكت ، فإذا قال له : « لك سكناها » كان إقراراً بالسكنى . ولأنّ سكنى الدار منافعها ، والمنافع منها ، فكأنّه استثنى أكثر الجملة ، وهو جائز . مسألة 977 : الإقرار بالهبة لا يتضمّن الإقرار بالقبض ؛ لتغايرهما ، وعدم التلازم بينهما ، وكون القبض شرطاً في لزوم الهبة لا يوجب كونه شرطاً « 1 » في تحقّق حقيقتها ، وكيف لا ! والهبة متقدّمة على القبض ، ولا يجوز اشتراط المتأخّر في المتقدّم ، وإلّا دارَ ؛ لتقدّم الشرط على المشروط . وهذا هو المشهور أيضاً عند الشافعيّة « 2 » . وقال بعضهم : إذا أقرّ بالهبة ثمّ قال : ما كنتُ أقبضتُه فلي الرجوع ، وقال الموهوب له : كنتُ قبضتُها ، فالقول قول الواهب ؛ لأصالة عدم القبض ، والإقرار بالهبة لا يتضمّن القبض « 3 » . ومن الشافعيّة مَنْ قال : إنّ الشافعي قال : إذا كانت العين في يد الموهوب له ، كان القولُ قولَ الموهوب له . وهذا قاله على القول الذي يقول : إنّه إذا وهب له شيئاً في يده لا يحتاج إلى الإذن في القبض ، وإذا مضى زمان يمكن فيه القبض صار مقبوضاً « 4 » .

--> ( 1 ) في الطبعة الحجريّة : « اشتراطه » بدل « كونه شرطاً » . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 339 ، روضة الطالبين 4 : 50 . ( 3 ) بحر المذهب 8 : 294 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 257 . ( 4 ) بحر المذهب 8 : 294 - 295 .