العلامة الحلي

425

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ولو قال : وهبتُه وخرجتُ منه إليه ، فقد تقدّم « 1 » أنّ الظاهر أنّه ليس إقراراً بالقبض أيضاً . وكذا لو قال : وهبتُ منه ومَلَكها ، أو ملّكتُه ، لم يكن إقراراً بالقبض إن اعتقد رأي مالك « 2 » ، وإلّا كان إقراراً به . مسألة 978 : لو أقرّ بالهبة والقبض معاً ، فقال : وهبتُه وأقبضتُ ، أو : سلّمتُه منه ، أو : حازه « 3 » منّي ، لزمه الإقرار ، وحُكم عليه بمقتضاه ، فإن عاد وأنكر القبض ، لم يُلتفت إلى إنكاره ؛ لاشتماله على تكذيب نفسه ، سواء ذكر لإقراره تأويلًا - بأن يقول : كان وكيلي أخبرني بأنّه أقبضه فأقررتُ به ولم يكن قد قبّض - أو لم يذكر . ولو قال : إنّي أقررتُ بالقبض ؛ لقضاء العادة بالإقرار بالشيء قبل تحقّقه فأحلفوه على أنّه قبضه « 4 » ، كان له إحلافه ، وبه قال الشافعي « 5 » . وقال أبو إسحاق : إن لم يكذّب نفسه ، أُحلف له ، بأن يقول : كان وكيلي أخبرني بأنّه كان قبّضه فأقررتُ به « 6 » . والشافعي لم يفرّق بين الحالين ؛ لأنّ العادة جرت أن يشهد قبل أن يقبض ليقبض بعد ذلك المقبوض منه . وكذا قبض الثمن والرهن والوقف . وكذا لو أقرّ أنّه اقترض منه ألفاً وقبضها ، ثمّ قال : ما كنتُ قبضتُ

--> ( 1 ) في ص 382 ، ضمن المسألة 944 . ( 2 ) وهو لزوم الهبة بالإيجاب والقبول ، راجع : الهامش ( 3 ) من ص 382 . ( 3 ) في الطبعة الحجريّة : « أخذه » بدل « حازه » . ( 4 ) في « ج » : « على أنّي قبّضتُه » . وكذا في « ث ، ر » بدون « على » . ( 5 ) مختصر المزني : 114 ، بحر المذهب 8 : 294 ، البيان 8 : 101 . ( 6 ) بحر المذهب 8 : 294 .