العلامة الحلي

363

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ب - لو قال : له علَيَّ درهم بل درهمان بل ثلاثة ، لزمه ثلاثة لا غير . ولو قال : له دينار بل ديناران بل قفيز بل قفيزان ، لزمه ديناران وقفيزان . ج - لو قال : له علَيَّ دينار وديناران بل قفيز وقفيزان ، لزمه ثلاثة دنانير وثلاثة أقفزة . وعلى هذا القياس . البحث السابع : في تغاير الزمان . مسألة 930 : إذا قال في يوم السبت : لزيدٍ علَيَّ ألف ، ثمّ أقرّ له يوم الأحد بألف ، لم يلزمه إلّا ألف واحد . والأصل فيه أنّ تكرير الإقرار تكرير للإخبار ، ولا يلزم من تكرير الخبر تكرير المُخبَر عنه ، فقد يُخبر عن الشيء الواحد أشخاص متعدّدة بإخبارات متعدّدة أو مُخبر واحد بإخبارات كثيرة ، ولهذا يحتمل فيه الإبهام ، ولو كان إنشاءً لما احتُمل ، فتعدّد الخبر لا يقتضي تعدّد المُخبَر عنه فيجمع ، إلّا إذا عرض ما يمنع الجمع والتنزيل على واحدٍ فحينئذٍ يُحكم بالمغايرة ، أمّا مع عدم المانع من الجمع فإنّه يجمع ، ويكون الخبران عبارتين عن مُخبرٍ واحد ؛ لأصالة البراءة . وأمّا لو اعترف بأنّ الإقرار الثاني عبارة عن شيء مغاير لما أقرّ به أوّلًا ، فإنّه يُحكم بالتعدّد . وبهذا قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمّد وأحمد ؛ لأنّ الإقرار إخبار على ما بيّنّاه ، فإذا أقرّ ثمّ أقرّ بذلك ، احتُمل أن يكون الثاني هو الأوّل وأن يكون غيره ، فكان المرجع إليه ، ولا يلزمه بالشكّ « 1 » .

--> ( 1 ) الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 619 / 1054 ، عيون المجالس 4 : 1714 / 1208 ، الحاوي الكبير 7 : 59 ، المهذّب - للشيرازي - 2 : 349 ، بحر المذهب 8 : 282 ، الوجيز 1 : 199 - 200 ، الوسيط 3 : 343 ، حلية العلماء 8 : 344 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 248 ، البيان 13 : 416 - 417 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 325 ، روضة الطالبين 4 : 40 ، المبسوط - للسرخسي - 18 : 9 - 10 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 413 / 1912 ، المغني 5 : 295 .