العلامة الحلي

364

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال أبو حنيفة : يلزمه درهمان « 1 » . واختلف أصحابه ، منهم مَنْ قال : لا فرق بين المجلس الواحد والمجلسين . ومنهم مَنْ فرّق بين المجلسين والمجلس الواحد « 2 » ، إلّا أنّهم لا يختلفون أنّه إذا قال : « درهم درهم » موصولًا أنّه يكون درهماً واحداً « 3 » . وكذلك إذا سمع شاهدان إقراره بألف ثمّ رفع إلى الحاكم فأقرّ بألفٍ ، فقال المدّعي : لي بيّنة بإقراره بألف وهي أُخرى ، وقال المُقرّ : هي واحدة ، لم تُسمع البيّنة . وكذلك إذا أقرّ بما في كتابٍ عند جماعة فهو إقرار ؛ لأنّه إذا أقرّ ثمّ أقرّ ولم يعرّف الأوّل بالألف واللام فالظاهر أنّه إقرارٌ آخَر ، فلزمه ذلك . وهذا يبطل بما إذا وصل كلامه ، وبما إذا أقرّ به عند الحاكم ، ولأنّ التعريف إنّما يكون عند مَنْ له عهد به وقد يقرّ عند مَنْ لم يسمع الأوّل ، وقد يترك التعريف ، ولا يمنع ذلك صحّة كلامه ، فلم يكن تركه التعريفَ يوجب عليه مالًا آخَر . واعلم أنّه لا فرق عندنا بين أن يكون الإقراران في مجلسٍ واحد أو مجلسين فما زاد ، وسواء كتب به صكّاً وأشهد عليه شهوداً ، أو على

--> ( 1 ) كان الأولى التمثيل بالألفين ، أو التمثيل بالدرهم في عنوان المسألة . ( 2 ) المبسوط - للسرخسي - 18 : 9 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 213 / 1912 ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - 3 : 139 و 140 ، الحاوي الكبير 7 : 59 ، بحر المذهب 8 : 282 ، حلية العلماء 8 : 344 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 248 ، البيان 13 : 417 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 325 ، المغني 5 : 295 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 620 / 1054 ، عيون المجالس 4 : 1715 / 1208 . ( 3 ) فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - 3 : 135 .