العلامة الحلي
343
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
بخلاف البيع « 1 » . فإن قلنا : الإقرار بالجارية يتناول الحمل ، ففيه وجهان كما في الصورة السابقة ، وإلّا فنقطع بأنّه لا يكون مُقرّاً بالحمل إذا قال : جارية في بطنها حمل « 2 » . وعندنا أنّ الحمل لا يدخل في الإقرار ولا في البيع . مسألة 921 : لو قال : له ثمرة على شجرةٍ ، كان إقراراً بالثمرة خاصّةً ، ولم يكن مُقرّاً بالشجرة . ولو قال : شجرة عليها ثمرة ، فليرتّب على أنّ الثمرة هل تدخل في مطلق الإقرار بالشجرة ؟ عند الشافعيّة هي لا تدخل بعد التأبير ، كما في البيع « 3 » . وفي فتاوى القفّال أنّها تدخل « 4 » . وهو بعيد . وأمّا قبل التأبير فوجهان ، أظهرهما : إنّها لا تدخل أيضاً ؛ لأنّ الاسم لا يتناولها ، والبيع ينزّل على المعتاد « 5 » . والمعتمد عندنا : إنّها لا تدخل الشجرة ولا الثمرة لو أقرّ بإحداهما . وضبط القفّال فقال : كلّ ما يدخل تحت المبيع المطلق يدخل تحت الأقارير ، وما لا فلا ، إلّا الثمار المؤبَّرة « 6 » . وقال آخَرون : ما لا يتبع في المبيع ولا يتناوله الاسم فهو غير داخلٍ ، وما يتبع ويتناول فهو داخل ، وما يتبع ولا يتناوله الاسم ففيه وجهان « 7 » . مسألة 922 : لو قال : له علَيَّ ألف في هذا الكيس ، لزمه ، سواء كان
--> ( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 317 . ( 3 - 7 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 317 ، روضة الطالبين 4 : 36 .